وإذا لبست الخف لم يلزمها قطعه من أسفل الكعبين للأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفتي بخلاف ذلك فتركه لما بلغه عنها من فتواها واحتجاجها بترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - في لبس الخفين للنساء على الإطلاق، وفي سنن أبي داود عن قتيبة، عن ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق قال: ذكرته nindex.php?page=showalam&ids=12300لابن شهاب فقال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله -يعني ابن عمر- كان يصنع ذلك يعني: يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حدثتها; nindex.php?page=hadith&LINKID=673483أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك.