[ 547 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: تدلي عليها من جلابيبها ولا تضرب به.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: لا يستر المحرم وجهه كما لا يستر رأسه، وأما المرأة فالوجه كالرأس في حق الرجل فليس لها أن تنتقب ولكن لها أن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه، وهذا معنى ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه ، ويروى مرفوعا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=934650ليس على المرأة حرم إلا في وجهها ولم يثبته الحفاظ.
والجلباب اختلفوا في تفسيره فقيل: هو الخمار، وقيل: ثوب واسع دون الرداء تغطي به المرأة صدرها وظهرها، وعن ابن شميل أنه ثوب أقصر من الخمار وأعرض تغطي به المرأة رأسها، وقال صاحب الصحاح: الجلباب: الملحفة، والمصدر الجلببة .
وقوله: "وما لا تضرب به؟" يريد ما معنى قولك: لا تضرب به.
وقوله: "فأشار لي كما تجلبب المرأة" أي: وصف بالإشارة جلببتها على الرأس ثم أشار إلى ما يحاذي الخد من الجلباب فقال: لا تغطيه، كأن المعنى أن الغطاء يثقله فيقع على الوجه.
وقوله: "فذلك الذي يبقى عليها" يجوز أن يقرأ "يتقى" أي: يخشى منه عليها، ويجوز أن يقرأ "يبقى" أي: هو الذي يوقع الجلباب على الوجه ويبقيه عليه، ولكن تبقيه مسدولا على وجهها غير مقلوب ولا معطوف.