وقوله: "وقد حزم على بطنه بثوب" أي شده، واستدل به على أنه لا بأس بالهميان، وأبان nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع في الثاني كيفية حزمه فقال: لم يكن عقد الثوب عليه إنما غرز طرفيه على إزاره ويؤيده قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الأثر الثالث لذلك السائل: "لا تعقد شيئا" وذكر لهذه الآثار أنه يحسن للمحرم أن لا يعقد رداءه ولكن يغرز طرفيه في إزاره إن شاء، وأيد من جهة المعنى بأنه إذا عقد صار في معنى المخيط لكن لا يظهر فرق بين العقد والغرز، وأيضا فالإزار لا بد له من عقد وشد فما أفرق بين الرداء والإزار.
والحديث الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج منقطع، قال الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر البيهقي : ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن صالح بن أبي حسان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيتقوى أحدهما بالآخر وبالأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، لكن يجوز أن يكون النهي في الخبر بخصوص الحبل فإنه قد يشبه الزنار ، ويجوز أن يكون لخصوص كونه أبرق أيضا، والأبرق: الذي فيه لونان كالسواد والبياض، والبرقاء: الشاة البيضاء التي يخالط بياضها سواد.