يجوز للمحرم الاكتحال بما لا طيب فيه كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وفعله عند الرمد، والإقطار كالتقطير، وهل يكره الاكتحال إذا لم يكن رمد؟ نقل عن الإملاء nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أنه يكره، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وعن غير الإملاء أنه لا بأس به، وقيل: الاكتحال بالإثمد وما فيه زينة يكره، وبالتوتياء الأبيض لا يكره إذ لا زينة فيه، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج كراهية الإثمد، وقال: إنه زينة والوقت وقت تخشع وعبادة .
وقوله: nindex.php?page=showalam&ids=12 "ابن عمر القائل" أي: هو الذي قال: "يكتحل المحرم ... إلى آخره" وليس ذلك من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من قول بعض الراوين.