صفحة جزء
791 [ 563 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن حسن بن زيد، عن أبيه قال: رأيت ابن عباس محرما وإن على رأسه لمثل الرب من الغالية.


[ ص: 283 ] الشرح

عثمان بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي المديني.

سمع: أباه. وروى عنه: هشام أخوه، وسفيان بن عيينة. وتوفي في خلافة أبي جعفر .

وعطاء: هو ابن السائب بن يزيد، وقيل: السائب بن مالك أبو زيد الثقفي الكوفي.

سمع: سعيد بن جبير، وغيره.

وروى عنه: هشام. مات سنة ست وثلاثين ومائة.

وعمر: هو ابن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي.

سمع: جده عروة، والقاسم بن محمد. وروى عنه: ابن جريج .

وعائشة: هي بنت سعد بن أبي وقاص الزهري.

سمعت: أباها. وروى عنها: محمد بن عجلان، والجعد أو الجعيد بن عبد الرحمن. ماتت سنة سبع عشرة ومائة .

والحسن: هو ابن زيد بن الحسن بن علي الهاشمي.

روى عن: أبيه، وعكرمة [ ص: 284 ] .

وروى عنه: محمد بن إسحاق، وابن أبي الزناد، ومالك .

وأبوه زيد بن الحسن بن علي. روى عن ابن عباس .

وأحاديث الفصل ثابتة صحيحة، وحديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه مودع في الموطأ ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، وحديث سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم رواه الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني وعلي بن المديني عن سفيان كما رواه الشافعي، وأخرجه البخاري من رواية علي بن المديني، وحديث سفيان عن الزهري عن عروة أخرجه مسلم عن محمد بن عباد المكي عن سفيان، وحديث سفيان عن عثمان بن عروة: أخرجه البخاري عن موسى عن وهيب عن هشام عن أخيه عثمان، ومسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة عن هشام، وأخرجه أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان عن عثمان، ويقال: ليس لعثمان في الصحيحين إلا هذا الحديث الواحد، وحديث إبراهيم عن الأسود: رواه البخاري عن محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، ومسلم عن [ ص: 285 ] قتيبة عن حماد بن زيد عن منصور، وحديث ابن جريج عن عمر بن عبد الله مخرج في الصحيحين أيضا.

والمقصود من هذه الأحاديث بيان شيئين:

أحدهما: أنه يستحب التطيب للإحرام، ولا فرق بين أن يتطيب بما لا يبقى أثره وجرمه بعد الإحرام أو بما يبقى أثره، خلافا لقول من كره التطيب بما يبقى جرمه وأثره; لقول عائشة: رأيت وبيص الطيب في مفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ثلاث يعني من إحرامه وهو مصرح به في رواية الصحيحين، ووبيص الشيء: بريقه على أي لون كان، يقال: وبص يبص وبيصا، وبص يبص بصيصا في معناه.

والثاني: أن الحاج إذا حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة يوم النحر إن لم نجعل الحلق نسكا، أو بالرمي والحلق أو التقصير إن جعلنا الحلق نسكا; يحل له التطيب وإن لم يأت مكة ولم يطف بعد طواف الركن، وهذا هو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه، بل يستحب له التطيب لقول عائشة: "ولحله قبل أن يطوف بالبيت" وفيه قول: أنه لا يحل له التطيب إلا بعد التحللين كما لا تحل له النساء إلا بعد التحللين، ويروى هذا عن عمر رضي الله عنه.

وفي الصيد قولان:

أصحهما: أنه يحل.

الثاني: وهو قول مالك: أنه لا يحل، وكذا حكم التطيب عنده.

والأثر المذكور أولا في الأصل عن عمر رضي الله عنه وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، عن عمر، [ ص: 286 ] ورواه أيضا نافع عن ابن عمر عن عمر، ولما روى سالم قول عمر في ذلك حكى قول عائشة وتطييبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: السنة أحق بالاتباع من قول عمر رضي الله عنه.

وقوله: "وقال في الإملاء" يريد أنه صرح بذكر الحل والإحرام هناك في حكايته قولها، وأما في الأم فإنه قال: قالت عائشة: طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه ولم يرو ذكر الحل وهو المقصود، وهو كما يذكر بعض الحديث ويشار به إلى باقيه.

وقولها: لحله أي: لصيرورته حلالا، ثم يجوز أن يحمل على صيرورته حلالا في الحال من بعض الوجوه، ويجوز أن يكون المعنى لإشرافه على الحل المطلق وقرب حاله منه، ويقال: حل الرجل من إحرامه وأحل، وأنكر الأصمعي أحل، وحل الشيء: صار حلالا، وحلت المرأة من عدتها: صارت حلالا للنكاح، وحل الهدي: بلغ الموضع [الذي] ينحر فيه، وحل عليه العذاب: وجب، والمستقبل فيها جميعا: يحل بالكسر، وحل العقدة: فتحها، وحل في الدار حلولا: نزل، وحل القوم وحل بهم والمستقبل فيها يحل بالضم.

وقولها في بعض الروايات: لحرمه أي: لإحرامه كما هو مبين في سائر الروايات، والحاء مضمومة وقد تكسر كالحاء من حله.

والسك: ضرب من الطيب، والرب: الطلاء الخاثر.

التالي السابق


الخدمات العلمية