سمعت: أباها. وروى عنها: nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان، والجعد أو الجعيد بن عبد الرحمن. ماتت سنة سبع عشرة ومائة .
والحسن: هو ابن زيد بن الحسن بن علي الهاشمي.
روى عن: أبيه، وعكرمة [ ص: 284 ] .
وروى عنه: محمد بن إسحاق، وابن أبي الزناد، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
وأبوه زيد بن الحسن بن علي. روى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وأحاديث الفصل ثابتة صحيحة، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه مودع في الموطأ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وحديث سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم رواه nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني عن سفيان كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني، وحديث سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عروة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد المكي عن سفيان، وحديث سفيان عن عثمان بن عروة: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب عن هشام عن أخيه nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة عن هشام، وأخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان، ويقال: ليس nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان في الصحيحين إلا هذا الحديث الواحد، وحديث إبراهيم عن الأسود: رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن [ ص: 285 ] nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن منصور، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عمر بن عبد الله مخرج في الصحيحين أيضا.
والثاني: أن الحاج إذا حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة يوم النحر إن لم نجعل الحلق نسكا، أو بالرمي والحلق أو التقصير إن جعلنا الحلق نسكا; يحل له التطيب وإن لم يأت مكة ولم يطف بعد طواف الركن، وهذا هو ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، بل يستحب له التطيب لقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=651439 "ولحله قبل أن يطوف بالبيت" وفيه قول: أنه لا يحل له التطيب إلا بعد التحللين كما لا تحل له النساء إلا بعد التحللين، ويروى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه.
وفي الصيد قولان:
أصحهما: أنه يحل.
الثاني: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه لا يحل، وكذا حكم التطيب عنده.
والأثر المذكور أولا في الأصل عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، [ ص: 286 ] ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، ولما روى nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك حكى قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وتطييبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: السنة أحق بالاتباع من قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه.
وقولها: لحله أي: لصيرورته حلالا، ثم يجوز أن يحمل على صيرورته حلالا في الحال من بعض الوجوه، ويجوز أن يكون المعنى لإشرافه على الحل المطلق وقرب حاله منه، ويقال: حل الرجل من إحرامه وأحل، وأنكر الأصمعي أحل، وحل الشيء: صار حلالا، وحلت المرأة من عدتها: صارت حلالا للنكاح، وحل الهدي: بلغ الموضع [الذي] ينحر فيه، وحل عليه العذاب: وجب، والمستقبل فيها جميعا: يحل بالكسر، وحل العقدة: فتحها، وحل في الدار حلولا: نزل، وحل القوم وحل بهم والمستقبل فيها يحل بالضم.
وقولها في بعض الروايات: لحرمه أي: لإحرامه كما هو مبين في سائر الروايات، والحاء مضمومة وقد تكسر كالحاء من حله.