[ 564 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد [بن] سالم، [ ص: 287 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه; أنه سئل أيشم المحرم الريحان والدهن والطيب؟ فقال: لا .
الشرح
يقال: شم يشم ويشم، ويحرم على المحرم تطييب البدن والثوب بما الغرض الأعظم منه التطيب واتخاذ الطيب، أو يظهر فيه هذا الغرض كالمسك والعنبر والكافور والصندل والورد والياسمين والزعفران والورس، وليس من الطيب الفواكه وإن كانت لها رائحة طيبة كالسفرجل والتفاح، وكذا الأدوية كالقرنفل والدارصيني، وفي الريحان الفارسي وهو الضميران اختلاف قول الصحابة، وكذلك اختلف فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقوله القديم: أنه لا بأس للمحرم شمه، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم، والجديد: المنع، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا.