847 [ 566 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل الذي يعرف بابن علية، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك; nindex.php?page=hadith&LINKID=692385أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتزعفر الرجل .
روى عن: nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وأبي نضرة.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وعبد الوارث، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد، [ ص: 289 ] وهشيم، nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبو عوانة .
والحديثان مودعان في الصحيحين: فالأول رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم وأبي الوليد عن همام بن يحيى بن يحيى، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ عن همام، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن ابن أبي عمر عن سفيان، والثاني رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث عن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية.
ويروى nindex.php?page=hadith&LINKID=659029انزع واغسل أثر الخلوق أو قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=65501أثر الصفرة وفيه دليل على أنه لا يلزمه أن يشقه عليه خلافا لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي، وأنه لا يمزق عليه خلافا لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، واستدل به على أن المحرم إذا لبس أو تطيب جاهلا لا فدية عليه; لأن الرجل كان جاهلا بالحكم قريب العهد بالإسلام، ويشعر به ما في بعض الروايات أنه قال: إني أحرمت بالعمرة وإن الناس يسخرون مني ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفدية، والناسي كالجاهل; وأما في الإتلافات كالحلق [ ص: 290 ] والقلم وقتل الصيد فلا فرق بين الجاهل والناسي وغيرهما.
وقوله: فما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك يريد في اجتناب المحظورات لا في أعمال النسك، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم أن من منع التطيب للإحرام بما يبقى أثره استروح إلى هذا الحديث، فإنه أخبر الرجل عن غسل الخلوق ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: ما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك وأيضا ففي بعض الروايات أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=659028انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وأجاب أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أمره بغسل الخلوق; لأنه نهى عن التزعفر، وكذلك ترى حديث صفوان بن يعلى معقبا بحديث التزعفر، وبتقدير أن يكون الأمر بالغسل بما ذكره فإن ذلك كان عام الجعرانة وهو سنة ثمان، وتطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في حجة الإسلام سنة عشر فيكون ذلك ناسخا لما أمر به، وتسمية الجبة مقطعة يجوز أن يكون باعتبار أنها قطع مختلفة وهي الظهارة والبطانة والحشو.