صفحة جزء
756 [ 568 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج قال: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر يسمي أشهر الحج؟

فقال: نعم، كان يسمي شوال وذو القعدة وذو الحجة.

قلت لنافع: فإن أهل إنسان بالحج قبلهن؟ [ ص: 291 ] قال: لم أسمع منه في ذلك شيئا
.


الشرح

أخذ الشافعي رضي الله عنه بظاهر المروي عن جابر وقال: لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، ويروى ذلك عن ابن عباس وعطاء وعكرمة، وإذا أحرم به كان عمرة، وقيل: يتحلل بعمل عمرة، والأول ظاهر المذهب ويروى ذلك عن عطاء، وشبهه الشافعي رضي الله عنه بما إذا أحرم بالمكتوبة قبل وقتها لا تكون صلاته مكتوبة وتكون نافلة; لأن الوقت وقت النافلة دون المكتوبة وهذا أحد قوليه في تلك المسألة، وفسر ابن عمر أشهر الحج بشوال وذي القعدة وذي الحجة، وتم كلام نافع عند قوله: نعم كان يسمي ثم ابتدأ شوال وذو القعدة أي: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهي المعنية بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات ثم قيل: المعنى الحج يقع في أشهر معلومات من السنة، وقال الأكثرون: المعنى وقت الإحرام بالحج أشهر معلومات، وظاهر رواية الكتاب عن ابن عمر أن ذا الحجة كلها وقت الإحرام بالحج ويروى ذلك عن عروة بن الزبير ومالك، وفي غير هذه الرواية: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وروي معناه عن عمر وابن مسعود وابن الزبير وهو الصحيح المشهور، وقد يطلق لفظ الجمع على الاثنين وبعض الثالث كما في [ ص: 292 ] قوله تعالى: فعدتهن ثلاثة قروء بل لفظ الجمع يقع على الاثنين بلا زيادة، كما قيل في قوله تعالى: أولئك مبرءون مما يقولون أن المراد عائشة وصفوان، وفي قوله: وكنا لحكمهم شاهدين أن المراد داود وسليمان.

وقال ابن الأنباري: العرب توقع الوقت الطويل على اليسير من ذلك الوقت، يقول القائل: أتيتك يوم الخميس وإتيانه يكون في ساعة واحدة من اليوم، وقتل ابن الزبير زمان الحجاج أمير وإنما قتل في يسير من ذلك الزمان.

التالي السابق


الخدمات العلمية