أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه بظاهر المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وقال: لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعطاء وعكرمة، وإذا أحرم به كان عمرة، وقيل: يتحلل بعمل عمرة، والأول ظاهر المذهب ويروى ذلك عن عطاء، وشبهه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه بما إذا أحرم بالمكتوبة قبل وقتها لا تكون صلاته مكتوبة وتكون نافلة; لأن الوقت وقت النافلة دون المكتوبة وهذا أحد قوليه في تلك المسألة، وفسر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أشهر الحج بشوال وذي القعدة وذي الحجة، وتم كلام nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عند قوله: نعم كان يسمي ثم ابتدأ شوال وذو القعدة أي: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهي المعنية بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات ثم قيل: المعنى الحج يقع في أشهر معلومات من السنة، وقال الأكثرون: المعنى وقت الإحرام بالحج أشهر معلومات، وظاهر رواية الكتاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن ذا الحجة كلها وقت الإحرام بالحج ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وفي غير هذه الرواية: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وروي معناه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير وهو الصحيح المشهور، وقد يطلق لفظ الجمع على الاثنين وبعض الثالث كما في [ ص: 292 ] قوله تعالى: فعدتهن ثلاثة قروء بل لفظ الجمع يقع على الاثنين بلا زيادة، كما قيل في قوله تعالى: أولئك مبرءون مما يقولون أن المراد nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وصفوان، وفي قوله: وكنا لحكمهم شاهدين أن المراد داود وسليمان.