[ 569 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال: ما سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تلبيته حجا قط ولا عمرة .
الشرح
سعيد: هو ابن عبد الرحمن بن رقيش المديني الأسدي. سمع: nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا.
وروى عنه: يحيى بن سعيد، ومجمع بن يعقوب، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
والحديث صريح في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما سمى في إحرامه حجا ولا [ ص: 293 ] عمرة، ويوافقه ما قدمنا أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم إحراما مطلقا ينتظر القضاء، ويخالفه رواية من روى أنه أهل بالحج ومن روى أنه أهل بالعمرة ثم أهل بالحج، ومن روى أنه أهل بحج وعمرة وقد مر جميع ذلك، وينبغي للمحرم أن ينوي ويلبي، والصحيح أنه لا يكفي الاقتصار على التلبية ويكفي الاقتصار على النية، وإذا اختلفت النية والتلبية فالاعتبار بالنية حتى لو لبى بالحج ونوى العمرة فهو معتمر والعكس بالعكس، ولو لبى بأحدهما ونوى القران فهو قارن، ولو لبى بهما ونوى أحدهما فهو محرم بما نوى، ويجوز أن يحرم إحراما مطلقا ولا يقصد القران ولا أحدهما.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما سمى في تلبيته حجا ولا عمرة يدل على جواز الإحرام المطلق إن كان قد أطلق كما روي أنه أحرم مطلقا ينتظر القضاء، وإن كان قد عين نسكا بنيته أو نوى القران، وفيه دليل على أن النية كافية والتلفظ ليس بواجب، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان في أن إطلاق الإحرام أفضل أو التعيين؟
والأصح أن التعيين أفضل، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وإذا عين فهل يستحب التلفظ بما عين في التلبية؟
فيه اختلاف للأصحاب، والأظهر وهو المنصوص في الأم أنه لا يستحب; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ولما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نذكر حجا ولا عمرة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سمع رجلا يقول: لبيك، فضرب في صدره، وقال: أتعلم الله ما في نفسك.