826 [ 577 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر؛ أنه كان يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا .
الشرح
محمد بن أبي حميد أبو إبراهيم المديني الزرقي، وقد يقال له: حماد بن أبي حميد [ ص: 303 ] .
وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سابط قال: كان سلفنا لا يدعون التلبية عند أربع: عند اضطمام الرفاق حتى تنضم، وعند إشرافهم على الثنى، وهبوطهم من بطون الأودية، وعند الصلاة إذا فرغوا منها .
وتستحب التلبية في المساجد كما في غيرها، وفيما سوى المسجد الحرام ومسجد منى ومسجد إبراهيم عليه السلام - بعرفات قول: أنها لا تستحب، وإذا قلنا باستحباب التلبية فيها فيرفع الصوت.
وعن مالك أنه لا يرفع الصوت بالتلبية إلا في مسجد مكة ومنى [ ص: 304 ] .