صفحة جزء
813 [ 580 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن هشام، عن أبيه قال: قالت لي عائشة: هل تستثني إذا حججت؟

فقلت لها: ماذا أقول؟

فقالت: قل اللهم الحج أردت وله عمدت، فإن يسرته فهو الحج، وإن حبسني حابس فهو عمرة
.


الشرح

ضباعة: هي بنت الزبير بن عبد المطلب كانت تحت المقداد بن الأسود.

روى عنها: ابن عباس، وعائشة، وسعيد بن المسيب، والأعرج وكريمة بنت المقداد بن الأسود، وأختها أم حكيم بنت الزبير ويقال: أم [الحكم ] .

والحديث مرسل من رواية الشافعي ولإرساله قال في الأم: لو ثبت حديث عروة في الاستثناء لم أعده إلى غيره [ ص: 306 ] .

وقد ثبت عند علماء الحديث من أوجه: فرواه عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة موصولا، ورواه أبو أسامة حماد بن أسامة ومعمر، عن هشام عن أبيه عن عائشة، وأخرجه البخاري عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة، ومسلم عن أبي كريب عنه، وأخرجه مسلم أيضا عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة، وتروى قصة ضباعة من رواية ابن عباس وجابر وضباعة نفسها.

وقوله: "أما تريدين الحج" قد يفهم ظاهره الترغيب في الحج والحث عليه، لكن في رواية عبد الجبار بن العلاء عن سفيان "أتريدين الحج؟ قالت: نعم" وفي رواية عبد الرزاق عن معمر: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة فقالت: إني أريد الحج وأنا شاكية.

وللشافعي اختلاف قول في أنه يجوز أن يشترط في الإحرام أن يتحلل إذا مرض، والأصح جوازه والحديث دل عليه، وإليه ذهب عمر، وابن مسعود، وعائشة رضي الله عنهم، وخالفهم ابن عمر رضي الله عنه، وذكر الأصحاب وجهين في أنه لو قال: إن مرضت فأنا حلال هل يصير حلالا [بنفس] المرض أم يحتاج إلى التحلل؟

والأظهر الأول، وقد يشعر به قوله: أن محلي حيث حبستني ثم إذا تحلل فلا هدي عليه إن كان قد شرط في إحرامه التحلل بلا هدي، وكذا إن أطلق على الأصح، وإن كان قد شرط التحلل بالهدي لزمه الهدي [ ص: 307 ] .

وقوله: "أن محلي حيث حبستني" حمل على الحبس بالمرض لتعلقه بقولها "وأنا شاكية" ولكن قول عائشة "وإن حبسني حابس" مطلق، وفيه دلالة على أنه يجوز له شرط التحلل بسائر الأعذار الطارئة كنفاد النفقة وضلال الطريق والخطأ في العدد، كما يجوز شرطه بعذر المرض; وأما أنه لا يجوز للمحرم التحلل بسبب المرض إذا لم يشترط فسيأتي.

التالي السابق


الخدمات العلمية