ابن حزابة رجل من التابعين، وهو معبد بن وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم المخزومي .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صحيح: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى عنه.
والمراد من زمن الفتنة زمان مجيء أهل الشام ونزولهم على nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير محاصرين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم وكان نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حد الحل منها، ولا قضاء على المحصر إذا تحلل بل حاله على ما كان عليه قبل الإحرام.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يلزمه القضاء .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية رجال معرفون بأسمائهم، ثم اعتمر رسول الله عمرة القضية وتخلف بعضهم، ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبينه لهم، قال: [ ص: 310 ] وتسميتها عمرة القضاء وعمرة القضية لقيامها مقام العمرة التي قصدها لا لوجوب القضاء .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: لم تكن تلك العمرة قضاء ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا من قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه.
وعلى المحصر إذا تحلل دم شاة يريقه حيث أحصر، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يبين أن الإحصار من المسلمين في الحكم كالإحصار من المشركين، وفيما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه من حبس دون البيت بمرض دلالة على أنه لا يجوز التحلل بالمرض وسائر الأعذار سوى حصر العدو، بل يقيم المريض على إحرامه، فإن زال العذر بعد فوات الحج تحلل بعمل عمرة، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس حيث قالا: لا حصر إلا حصر العدو .
وهو قول أكثر أهل العلم، وذهب آخرون إلى جواز التحلل بالمرض ونحوه; لما روي عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: من كسر أو جرح فقد حل والأولون ضعفوا الحديث وحملوه بتقدير الصحة على ما إذا شرط التحلل، وقالوا: لو [ ص: 311 ] جاز التحلل بغير شرط لما احتاجت ضباعة إلى الاشتراط، ولما أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك.
وقوله في الأثر الذي بعده "المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت" قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم: هو المحصر بالمرض، والله أعلم .