قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم: وأحب أن يتابع الوضوء ولا يفرقه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء به متتابعا، وإن قطع فلا يبين لي أن يكون عليه استئناف وضوء؛ لأن الله تعالى قال: حتى تغتسلوا وهو مغتسل وإن قطع، والوضوء في ذلك كالغسل، ثم استأنس بفعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وقال: إن تركه موضع الوضوء وانتقاله إلى المسجد أخذ في غير عمل الوضوء وقطع له، وقد يجف العضو في أقل ما بين المسجد والسوق.
وفيه أنه لا بأس بالوضوء في السوق، وأنه صلى على الجنازة في المسجد، وأنه مسح على الخف، ثم يحتمل أنه كان على [ ص: 171 ] عزم المسح على الخف أولا، ويحتمل أنه لما دخل المسجد مسح سعيا في تعجيل دفن الميت أو صيانة للمسجد عن صب الماء المستعمل فيه فهو الأدب، على أن بعضهم نقل أنه غسل رجليه في المسجد، ونقل طهارة الرجل إلى المسجد يجوز أن يكون الغرض منه أن يثقوا بحضوره فينتظروا، ويجوز أن يكون لنفاد الماء أو غيره من الأعذار.