831 [ 594 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مشيا أو غير مشي .
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق: هو ابن الأجدع -ويقال: [ابن] عبد الرحمن والأجدع لقب، ويقال أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه غير اسمه وسماه عبد الرحمن- بن مالك بن أمية بن عبد الله الهمداني الكوفي أبو عائشة [ ص: 321 ] .
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة.
وروى عنه: عبد الله بن مرة، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبو الشعثاء، nindex.php?page=showalam&ids=11870وأبو الضحى، nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبو وائل، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي.
توفي سنة ثلاث وستين، وقيل: سنة اثنتين .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ليس فيه تصريح بالرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والأشبه بما سيق أن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا رأى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يطوف كذلك، ويجوز أن يكون المعنى أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجملة ما في الحديث وهي الابتداء بالحجر واستلامه والأخذ عن اليمين والرمل، وإقامة ركعتي الطواف مروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بروايات صحيحة، فعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله; nindex.php?page=hadith&LINKID=659147أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه [فرمل] ثلاثا ومشى أربعا .
وأما الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم: يلبي [ ص: 322 ] المعتمر حتى يفتتح الطواف مشيا أو غير مشي، وهو تصحيف منه، والصواب: مستلما أو غير مستلم، وكذلك هو في الأم ويروى بالإسناد المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في المعتمر: يلبي حتى يستلم الركن .
ويروى: حتى يستلم الحجر.
وقصد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإيراد الأثر في هذا الموضع بيان أن الطواف يبتدأ به من الحجر إما مع الاستلام أو دونه، وفيه أن المعتمر يلبي من أول الإحرام حتى يبتدئ بالطواف فإذا ابتدأ به قطعه، وروى الأثر عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا ، ورواه بعضهم عن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر، وفي الحج حتى يرمي الجمرة . ويروى مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 323 ] .