صفحة جزء
7355 [ ص: 541 ] ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن من ملك هذا المقدار حرمت عليه الصدقة ولم تحل له المسألة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: جماعة من أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل، روى عنه ذلك أبو عمر، وقال: ومن أحسن ما رأيت من مذهب أهل الورع ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- يسأل عن المسألة متى تحل؟ قال: إذا لم يكن عنده ما يغديه ويعشيه، على حديث سهل ابن الحنظلية، قيل له: فإن اضطر إلى المسألة؟ قال: هي مباحة له إذا اضطر، قيل له: فإن تعفف؟ قال: ذلك خير له، ثم قال: لا أظن أحدا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية