ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبا عبيد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد عنه، فإنهم قالوا: من ملك أربعين درهما أو ما يساويها من الذهب حرمت عليه الصدقة ، وهو معنى قوله: "أو عدلها من الذهب" بفتح العين وبكسرها بمعنى المثل، وقيل: هو بالفتح ما عادله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس.