صفحة جزء
383 ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: حدثنا أسد ، قال: ثنا عمارة بن زاذان ، عن محمد بن المنكدر ، قال: " دخلت على بعض أزواج النبي فقلت: حدثيني في شيء مما غيرت النار، فقالت: قل ما كان رسول الله - عليه السلام - يأتينا إلا قلينا له حبة تكون بالمدينة، ، فيأكل منها ويصلي ولا يتوضأ". .


ش: رجاله ثقات.

قوله: "في شيء مما غيرت النار" أي في حكم أكل شيء من الأشياء التي غيرتها النار، هل يجب فيه الوضوء أم لا؟.

قوله: "تكون" صفة للحبة.

التالي السابق


الخدمات العلمية