عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
نخب الأفكار شرح معاني الآثار
كتاب الطهارة
باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا ؟
فهرس الكتاب
نخب الأفكار شرح معاني الآثار
بدر الدين العيني - أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى
صفحة
25
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
383 ص: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356
ربيع المؤذن،
قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310
أسد
، قال: ثنا
عمارة بن زاذان
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920
محمد بن المنكدر
، قال: "
دخلت على بعض أزواج النبي فقلت: حدثيني في شيء مما غيرت النار، فقالت:
قل ما كان رسول الله - عليه السلام - يأتينا إلا قلينا له حبة تكون
بالمدينة،
، فيأكل منها ويصلي ولا يتوضأ".
.
عرض الحاشية
ش: رجاله ثقات.
قوله: "في شيء مما غيرت النار" أي في
حكم أكل شيء من الأشياء التي غيرتها النار، هل يجب فيه الوضوء أم لا؟.
قوله: "تكون" صفة للحبة.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة