وحبيب بن أبي حبيب الجرمي البصري صاحب الأنماط، وإن كان تكلم فيه فقد أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه".
وعمرو بن حزم الأزدي البصري من رجال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
[ ص: 552 ] ومحمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري أبو الرجال روى له الجماعة.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "سننه": نا إسماعيل بن محمد الصفار، نا محمد بن عبد الملك الدمشقي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، ثنا حبيب بن أبي حبيب ، عن عمرو بن هرم، أن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري حدثه: "أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله -عليه السلام-...." الحديث إلى آخره نحوه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه": أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، أنا حبيب بن أبي حبيب، نا عمرو بن هرم، حدثني محمد بن عبد الرحمن -يعني أبا الرجال- قال: "لما استخلف nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -...." إلى آخره نحوه.
قوله: "حقتان" الحقة والحق هو الذي استكمل السنة الثانية؛ قاله الهروي، وقال غيره: هو ما كان ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة، وقيل: هو ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسميت حقة لأنها استحقت أن يضربها الفحل، وقيل: لأن أمها استحقت الحمل والركوب، وقيل: لأن أمها استحقت الحمل من العام المقبل، وطروقة الفحل معناها زوجة الفحل، وكل امرأة طروقة زوجها، وكل ناقة طروقة فحلها، واشتقاقها من الطرق وهو ماء الفحل، وقيل: هو الضراب، ثم سمي به الماء، واستطراق الفحل: استعارته للضراب، وإطراقه: إعارته.
قوله: "ففيها بنتا لبون" هي ولد الناقة إذا استكملت الثانية ودخلت في الثالثة؛ لأن أمها قد وضعت غيرها فصار لها لبن.
[ ص: 553 ] ويستفاد منه أحكام:
الأول: أن الإبل إذا زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين، ولا خلاف في هذا.
الثاني: أن الإبل إذا بلغت مائة وعشرين وزادت عليه ففيه خلاف، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة لا يجب في الزيادة شيء إلى تسع بل تجعل التسعة عفوا، ويجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فيجب في مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مائتين، فإن شاء أدى من المائتين أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون فتدار النصب على الخمسينات والأربعينات، والواجب يدور على الحقاق وبنات اللبون، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك إلى الحديث المذكور.
الثالث: أن الإبل إذا بلغت ثلاثمائة ففيها في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، فيدور على الخمسينات والأربعينات.