7364 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ما زاد على العشرين والمائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون، . وتفسير ذلك: أنه إذا زادت الإبل بعيرا واحدا على عشرين ومائة وجب بزيادة هذا البعير حكم ثان غير حكم العشرين والمائة، فوجب في كل أربعين ابنة لبون، ، ثم يجرون ذلك كذلك حتى تبلغ الزيادة [ ص: 554 ] تمام المائة والثلاثين، فيجعلون فيها حقة وابنتي لبون، . ثم يكون ذلك كذلك حتى تتناهى الزيادة إلى أربعين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة كان فيها حقتان وابنة لبون ، إلى خمسين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة كان فيها ثلاث حقاق، ثم يجرون الفرض في الزيادة على ذلك كذلك أبدا.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق؛ فإنهم قالوا: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: ظاهرا أنها إذا زادت على العشرين والمائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، وقد بين ذلك بقوله: "وتفسير ذلك...إلى آخره" وهو ظاهر.