428 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا الأثر، وأوجبوا الوضوء من مس الفرج.
ش: أراد بهؤلاء القوم: nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، وأبان بن عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق .
وفي "المغني" nindex.php?page=showalam&ids=13439لابن قدامة: وقد روي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وفي "الجواهر" للمالكية: النوع الثالث مس الذكر، وينقض الوضوء به في الرواية الأخيرة، ولكن اختلف فيه على صفة مخصوصة، فرأى العراقيون أنها اللذة، واعتبر أشهب مسه بباطن الكف، واعتبر في "اللباب" باطن الكف أو باطن الأصابع، قال
[ ص: 76 ] الشيخ أبو طاهر: والكل على مراعاة وجود اللذة وفقدها، ولو مسه من فوق ثوب أو من تحته انتقضت طهارته، ولا حكم لمس الذكر المبان ولا لمس ذكر الغير إلا من باب الملامسة، ولا ينقض وضوء من مس ذكر غيره، وفي مس المرأة فرجها ثلاث روايات: النقض، ونفيه، والتفرقة بين أن تلطف فيجب الوضوء وبين ألا تلطف فلا يجب.
وفي "المغني" : الفرج اسم لمخرج الحدث، فيتناول الذكر، والدبر وقبل المرأة، وفي نقض الوضوء بجميع ذلك خلاف في المذهب وآكدها مس الذكر، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه روايتان: [إحداهما] ينقض الوضوء وهي المشهورة من مذهبه، والرواية الثانية: لا وضوء فيه بحال.
فعلى رواية النقض: لا فرق بين العامد وغيره، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق ، وأبو أيوب ، وأبو خيثمة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى: لا ينقض إلا بمسه قاصدا مسه، قال أحمد بن الحسين: قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد: الوضوء من مس الذكر؟ قال: أحب إلي أن أتوضأ. قلت: يا nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله ربما مرت يده في إحليله فكيف يجب الوضوء من مس الذكر؟!
فقال: هكذا -وقبض على يده يعني إذا قبض عليه- وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميد الطويل .
قالوا: إن مسه ولا يريد وضوءا فلا شيء عليه، ولا فرق بين رأس الذكر وأصله.
وفيه رواية أخرى: لا ينقض إلا مس موضع الثقب، والأول هو الصحيح عملا بظاهر اللفظ.
ولا فرق بين بطن الكف وظهره، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق: لا ينقض مسه إلا بباطن الكف.
[ ص: 77 ] ولا ينقض مسه بذراعه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه ينقض؛ لأنه من يده، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، والصحيح الأول.
ولا فرق بين ذكره وذكر غيره، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود: لا ينقض مس ذكر غيره؛ لأنه لا نص فيه.
ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير [1\ق118-أ] وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: لا وضوء على [من] مس ذكر الصغير؛ لأنه يجوز مسه والنظر إليه. وقد روي عن النبي - عليه السلام - مس زبيبة الحسن - رضي الله عنه - ولم يتوضأ.
وفرج الميت كفرج الحي. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال إسحاق: لا وضوء عليه.
وفي الذكر المقطوع وجهان، ولو مس القلفة التي تقطع في الختان قبل قطعها نقض وضوءه، وإن مسها بعد القطع فلا وضوء.
وأما لمس فرج الخنثى المشكل فينقض إذا تيقنا أنه مس فرجا، أو كان لمسا بين رجل وامرأة لشهوة، ومتى جوزنا عدم ذلك لم ينقض وضوء، فعلى هذا إذا مس أحد فرجي نفسه لم ينتقض وضوؤه، لاحتمال أن يكون خلقة زائدة، وإن جمع بينهما انتقض وضوؤه لأنه لا بد أن يكون أحدهما فرجا؛ إلا على الرواية التي لا تنقض وضوء المرأة مسها لفرجها.
[ ص: 78 ] وإن مس رجل ذكره لغير شهوة لم ينتقض وضوؤه، وإن مسه لشهوة انتقض؛ لأنه إن كان رجلا فقد مس وإن كان امرأة فقد مس امرأة لشهوة، وإن مسه لغير شهوة لم ينتقض لاحتمال أن يكون الذي مسه خلقة زائدة، وإن مس فرجه لم ينتقض بحال لشهوة كان أو لا، وإن جمع بين الفرجين انتقض.
وإن كان اللامس امرأة، فلمست الفرج لشهوة أو جمعت بينهما في اللمس انتقض وضوؤها. وإلا فلا، وإن كان اللامس خنثى مشكلا لم ينتقض وضوؤه بحال إلا أن يجمع بين الفرجين في اللمس، ولو مس أحد الخنثيين ذكر الآخر ومس الآخر فرجه وكان اللمس منهما لشهوة فلا وضوء على واحد منهما.
وقال أيضا : ولا وضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن كالرفغ والأنثيين والإبط في قول عامة أهل العلم؛ إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة قال: من مس أنثييه فليتوضأ.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: أحب إلي أن يتوضأ.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: من مس [ما] بين الفرجين فليتوضأ.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد: عليه الوضوء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: من مس قنب حمار عليه الوضوء، ومن مس ثيل جمل لا وضوء عليه، انتهى.
قلت: "الرفغ" بضم الراء، وسكون الفاء، وفي آخره غين معجمة: واحد الأرفاغ، وهي المغابن من الآباط وأصول الفخذين.
و"القنب" -بضم القاف، وسكون النون، وفي آخره باء موحدة- وهي وعاء قضيب الفرس وغيره من ذوات الحوافر.
[ ص: 79 ] والثيل -بكسر الثاء المثلثة، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره لام- وهي وعاء قضيب البعير.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في مراعاة باطن الكف دون ظاهرها فقول لا دليل عليه لا من قرآن، ولا من سنة، ولا من إجماع، ولا من قول صاحب، ولا قياس، ولا من رأي صحيح، وشغب بعضهم بأن قال: في بعض الآثار "من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ" قالnindex.php?page=showalam&ids=8علي: وهذا لا يصح أصلا، ولو صح لما كان فيه دليل على ما يقولون؛ لأن الإفضاء باليد يكون بظهر اليد كما يكون بباطنها، وحتى لو كان الإفضاء بباطن اليد لما كان في ذلك. ما يسقط الوضوء عن غير الإفضاء إذا جاء أثر بزيادة على لفظ الإفضاء، كيف والإفضاء يكون بجميع الجسد، وقال تعالى: [1\ق 118-ب] وقد أفضى بعضكم إلى بعض
وأما [قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إيجاب الوضوء منه ثم لم ير الإعادة إلا في الوقت؛ فقول متناقض؛ لأنه لا يخلو أن يكون انتقض وضوؤه أو لم ينتقض، فإن كان انتقض فعلى أصله يلزمه أن يعيد أبدا، وإن كان لم ينتقض فلا يجوز له أن يصلي صلاة فرض واحدة في يوم مرتين وكذلك] فرق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين مس الرجل فرجه وبين مس المرأة فرجها؛ فهو قول لا دليل عليه، فهو ساقط.
وأما إيجاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الوضوء من مس الدبر فخطأ؛ لأن الدبر لا يسمى فرجا، فإن قال: قسته على الذكر.
قيل له: القياس عند القائلين به لا يكون إلا على علة جامعة بين الحكمين، ولا علة جامعة بين مس الذكر ومس الدبر.
فإن قال: كلاهما مخرج للنجاسة.
[ ص: 80 ] قيل: ليس كون الذكر مخرجا للنجاسة هو علة انتقاض الوضوء من مسه، ومن قوله: إن مس النجاسات لا ينقض الوضوء فكيف مس مخرجها.