439 ص: فإن قالوا: فقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أيضا غير nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وغير هشام ، فذكروا في ذلك ما حدثنا محمد بن الحجاج nindex.php?page=showalam&ids=14356وربيع المؤذن ، قالا: نا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد قال: نا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11823أبو الأسود ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يذكر عن بسرة، ، عن النبي - عليه السلام - مثله.
قيل لهم: كيف تحتجون في هذا بابن لهيعة ، وأنتم لا تجعلونه حجة لخصمكم فيما يحتج به عليكم؟! قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر رحمه الله: ولم أرد بشيء من ذلك الطعن على أبي عبد الله بن أبي بكر ، ولا على ابن لهيعة ، ولا على غيرهما ولكني أردت بيان ظلم الخصم، فثبت وهاء حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بالذي دخل بينه وبين nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، ووهاء حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أيضا وهشام بالذي بين nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وبسرة، ؛ ولأن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة لم يقل ذلك ولم يرفع به رأسا، وقد يسقط الحديث بأقل من هذا.
ش: هذا إيراد آخر على أهل المقالة الثانية، بيانه: أنكم قد قلتم ما قلتم في الروايات المتقدمة، وها نحن وجدنا رواية أخرى سالمة مما ذكرتم، فذكروا في ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن محمد بن الحجاج الحضرمي nindex.php?page=showalam&ids=14356وربيع بن سليمان المؤذن كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني ، عن عروة ... إلى آخره، وأجاب عن ذلك بقوله: "قيل لهم ... " إلى آخره وهو ظاهر.
ملخصه: أنكم متى احتججتم nindex.php?page=showalam&ids=16457بابن لهيعة في هذا، يلزم قلب الموضوع، وهو احتجاجكم بمن كنتم تضعفونه عند كون الحجة عليكم، وهو طلق.
فإن قلت: nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة مرضي عند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، ولهذا يحتج به في مواضع من كتابه فيكون الحديث صحيحا عنده من هذا الطريق، ويلزمه القول به.
[ ص: 94 ] قلت: لا نسلم أنه يحتج به، بل يذكره في المتابعات، ولئن سلمنا أنه يحتج به وأنه ثقة عنده؛ فالحديث ضعيف لاضطرابه كما ذكرنا، ولكون المدار على nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة في طرق هذا الحديث، وهو لم يرفع به رأسا، وهو معنى قوله: "ولأن عروة لم يقل ذلك ولم يرفع به رأسا، وقد يسقط الحديث بأقل من هذا" بيانه أن هذا أحرى أن يسقط، وبعد التسليم بالكل فالحديث منقطع معنى بمعارضة دليل أقوى منه، فسقط به بيانه: أنه مخالف للكتاب وهو قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا فإن الآية نزلت في أهل قباء؛ لأنهم كانوا يستنجون بالماء بعد الاستنجاء بالأحجار فقال لهم النبي - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=63416إن الله قد أثنى عليكم، فما الذي تصنعون؟ فقالوا: نستنجي بالماء بعد الاستنجاء بالأحجار" فلو جعل المس حدثا لما مدحهم الله تعالى بالماء الذي لا يتصور إلا بمس الفرجين جميعا، ولو كان التطهير الذي مدحهم عليه حدثا لا يكون الاستنجاء تطهيرا؛ إذ التطهير يحصل بزوال الحدث لا بإثباته، أو نقول: أنه محمول على غسل اليدين ليس إلا، كإيراد ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة بن الحصيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مس صنما فليتوضأ".
رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : فإن أحدا ما أوجب الوضوء من مس الصنم.
[ ص: 95 ] قلت: أكثر الروايات "فليتوضأ" فقط كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهما، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي "فلا يصلي حتى يتوضأ" وكل ذلك يحتمل غسل اليدين كما ذكرناه، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان: "وضوءه للصلاة" قيل: إنه مدرج من بعض [1\ق122-أ] الرواة.
ولئن سلمنا أنه غير مدرج، فالجواب عنه ما ذكرنا، وأما قوله: "والإعادة لا تكون إلا لوضوء الصلاة" فغير مسلم؛ لأنه يجوز أن يكون المراد إعادة غسل اليدين للتنظيف طلبا للتنزه.
قوله: "ولم أرد بشيء من ذلك ... " إلى آخره بسط للعذر بأنه إنما ذكر ما ذكره لعدم إنصاف الخصم وتماديه في العسف، لا لأجل الطعن على أحد ، على nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر، ولا على nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة، ولا على غيرهما من الأئمة، وهذا غاية الإنصاف منه؛ لشدة ورعه، وإظهار أنه بصدد طلب الحق لا لإظهار الهوى والتعصب.