17 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث، أن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله الأشج حدثه، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة ، حدثه، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=63070لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. " فقال: كيف نفعل يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ؟ ؟ فقال: تتناوله تناولا" .
ش: رجال هذا كلهم رجال الصحيح، فنصفه مصري، ونصفه مدني.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "سننه" عن النيسابوري عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ... إلى آخره نحوه سواء بسواء.
وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه": عن عبد الله بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ... إلى آخره نحوه.
قوله: "لا يغتسل" نهي; فلذلك جزم "اللام" ويجوز أن يكون نفيا; فحينئذ تضم اللام.
واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف على نجاسة الماء المستعمل ; لأنه نهي عن الاغتسال في الماء الدائم في حالة الجنابة; فلو لم يتنجس الماء بذلك لم يكن للنهي فائدة.
ومن فوائده: جواز إدخال الجنب يده في الماء الدائم؛ ليأخذ منه شيئا للاغتسال ، وكذا حكم الإناء; لأن في منع هذا حرجا عظيما; لأن كل أحد لا يجد إناء يأخذ الماء به، ولو أدخل رجله لفسد الماء لعدم الحاجة إليه. وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : لو أدخل رجله في البئر لا يفسد; لأنه يحتاج إلى ذلك لطلب الدلو.