[ ص: 142 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد وأهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا؛ فإنهم قالوا: المسح على الخفين غير مؤقت؛ لحديث أبي بن عمارة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لا يوقتون في المسح على الخفين، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، والتوقيت أصح.
وفي "المغني": وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد: يمسح ما بدا له.
وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المسافر، وله في المقيم روايتان: [إحداهما] : يمسح من غير توقيت، والثانية: لا يمسح.
وفي "الجواهر" للمالكية: المشهور نفي التحديد، وألا يلزمه النزع إلى أن يجنب.
وروي عن أشهب: أن المسافر يمسح ثلاثة أيام، ولم يذكر للمقيم وقتا.
وروى ابن نافع، أن المقيم يمسح من جمعة إلى جمعة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": والرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مختلفة، والأظهر كراهة المسح للمقيم، وقد روي عنه إجازة المسح للمقيم، وأنه لا يرى التوقيت لا للمقيم ولا للمسافر، وأنهما يمسحان أبدا ما لم يجنبا.
وقال صاحب "البدائع": وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد: أنه غير مؤقت.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" : أنه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن .