وقالوا فيما سوى السلام مثل قول أهل المقالة الأولى.
[ ص: 193 ] ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم طائفة من أهل الحديث منهم nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد وغيره، فإنهم قالوا: المحدث إذا سلم عليه ينبغي له أن يتيمم ويرد السلام وإن كان في المصر. وفيما سوى السلام ينبغي له ألا يذكر الله إلا على حالة يجوز له أن يصلي عليها، كما هو مذهب أهل المقالة الأولى.