ش: إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح ما خلا ربيعا ، وعمير هو مولى عبيد الله بن عباس بتصغير العبد، وكذا صرح به في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني على ما يجيء، ويقال له: مولى nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عن nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ... إلى آخره نحوه سواء.
[ ص: 197 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مقطوعا وقال: وروى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز ، عن عمير مولى ابن عباس، أنه سمعه يقول: "أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوجة النبي - عليه السلام - ... " إلى آخره نحوه.
قلت: ذكروا أن فيه ثلاثة أنظار:
الأول: قوله: "عبد الرحمن بن يسار" وهم، والصواب: "عبد الله بن يسار" كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي .
الثاني: قوله: "أبو الجهم" مكبرا، غير جيد، إنما هو مصغر.
الثالث: ذكره مسلم منقطعا وهو موصول على شرطه.
كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري موصولا كما ذكرناه.
وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : عن عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي، عن جدي، عن جعفر ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : عن nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان مثل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
ولكن قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: روايتنا فيه عبد الله بن يسار، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود وغيرهما من الحفاظ، وقالوا أيضا: إن أبا الجهم بن الحارث يقال له: أبو جهيم أيضا، وفيه وجهان، ولذلك ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مكبرا هاهنا، وذكره في حديث المرور بين يدي المصلي مصغرا ، وسماه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم وابن منده: عبد الله بن جهيم وجعلاهما واحدا، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير كونهما اثنين، وقاله أيضا أبو علي الجياني وغيره، وهو ابن أخت أبي بن كعب - رضي الله عنه -.
[ ص: 198 ] قوله: " بئر جمل " بجيم مفتوحة، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بئر الجمل، وهو موضع بغرب المدينة فيه مال من أموالها، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد .
ويستفاد منه ما ذكرنا من الأحكام في الحديث الماضي، ويستفاد أيضا:
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في بعض الروايات، وعند أصحابنا إذا [خاف] فوت الصلاة على الجنازة والعيدين يتمم.
وحكى البغوي في "التهذيب": إذا خاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلاها بالتيمم، ثم توضأ وقضاها.
وقال النووي في "شرح مسلم": هذا الحديث محمول على أنه كان - عليه السلام - عادما للماء حال التيمم، فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله، ولا فرق بين أن يضيق الوقت، وبين أن يتسع، ولا فرق بين صلاة الجنازة والعيدين وغيرهما.
قلت: الحديث مطلق يستفاد منه: جواز التيمم لرد السلام ونحوه، وفي معناه صلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما سواء وجد الماء أو لا، ولا ضرورة إلى حمله على أنه كان عادما للماء؛ لأنه تخصيص بلا مخصص.
فإن قيل: كيف يتيمم - عليه السلام - بالجدار بغير إذن مالكه؟
[ ص: 199 ] قلت: هو محمول على أنه كان مباحا أو مملوكا لإنسان يعرفه فتأول - عليه السلام -، وتيمم به لعلمه بأنه لا يكره ذلك بل كان يفرح به، ومثل: هذا يجوز لآحاد الناس، فالنبي - عليه السلام - أولى وأجدر.