ش: أي قال هؤلاء الآخرون الذين ذهبوا إلى أنه ينبغي لمن يسلم عليه وهو على حدث أن يتيمم ويرد السلام، وإن كان في المصر "رخصنا بهذه [1\ق141-ب] الآثار" وأراد بها آثار nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وآثار أبي الجهم المذكورة آنفا.
قوله: "ليكون ذلك" أي رده السلام بعد التيمم، جوابا لسلام المسلم وإن كان قد تأخر ساعة من الزمان، لأجل التيمم.
[ ص: 200 ] قوله: "وهذا" أي الحكم المذكور نظير ما رخص قوم في التيمم لأجل الصلاة على الجنازة، ولأجل صلاة العيدين إذا خاف أن تفوته إن اشتغل بطلب الماء لأجل الوضوء، وأراد بهؤلاء القوم: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، ويحيى الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=15975وسعد بن إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث؛ فإنهم ذهبوا إلى أنه يتيمم عند خوف فوت الجنازة لأنه لا يمكن استدراكها بالوضوء فهو كالعادم، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية، وكذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عند خوف فوت صلاة العيد، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر: لا يجوز ذلك.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري: يتيمم إذا خاف فوت الوقت أيضا.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: يصلي على الجنازة من غير وضوء؛ لأنه لا ركوع فيها ولا سجود.