ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي [1\ق156-ب] وحميدا صاحب الحسن بن حي وإسحاق، فإنهم ذهبوا إلى جواز التوضؤ بنبيذ التمر عند عدم الماء المطلق، وإليه ذهب أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
[ ص: 278 ] وفي "المغني" nindex.php?page=showalam&ids=13439لابن قدامة: وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بنبيذ التمر وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: النبيذ وضوء من لم يجد الماء.
وقال إسحاق: النبيذ الحلو أحب إلي من التيمم، وجمعهما أحب إلي.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كقول nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، وقيل عنه: يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد، عند عدم الماء في السفر؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وفي "أحكام القرآن" لأبي بكر الرازي: عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في ذلك ثلاث روايات.
أحدها: يتوضأ به، ويشترط فيه النية ولا يتيمم، قال: وهذه هي المشهورة.
وقال قاضي خان: وهو قوله الأول، وبها قال زفر .
والثانية: يتيمم ولا يتوضأ، رواها عنه نوح بن أبي مريم وأسد بن عمرو والحسن بن زياد، قال قاضي خان: هو الصحيح عنه، وقوله الآخر، والذي رجع إليها، وبها قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وأكثر العلماء واختيار nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
والثالثة: روى عنه الجمع بينهما، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد، وقال صاحب "المحيط": صفة هذا النبيذ أن يلقى في الماء تمرات حتى يأخذ الماء حلاوتها، ولا يشتد ولا يسكر، فإن اشتد حرم شربه، فكيف الوضوء وإن كان مطبوخا؟! فالصحيح أنه لا يتوضأ به.
وقال في "المفيد": إذا ألقي فيه تمرات فحلا، ولم يزل عنه اسم الماء، وهو رقيق، فيجوز الوضوء به بلا خلاف بين أصحابنا، ولا يجوز الاغتسال به، خلاف ما قاله في "المبسوط" من أنه يجوز الاغتسال به.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي: المطبوخ أدنى طبخة يجوز الوضوء به، إلا عند nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد .
وقال الدباس: لا يجوز.
[ ص: 279 ] وفي "البدائع": واختلف المشايخ في جواز الاغتسال بنبيذ التمر على أصل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، فقال بعضهم: يجوز لاستوائهما في المعنى.
ثم لا بد من تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف؛ وهو أن يلقى في الماء شيء من التمر فتخرج حلاوته إلى الماء، وهكذا ذكر ابن مسعود - رضي الله عنه - في تفسير النبيذ الذي توضأ به النبي - عليه السلام - فقال: "تميرات ألقيتها في الماء"، لأن من عادة العرب أنها تطرح التمر في الماء الملح ليحلو. فما دام رقيقا، حلوا أو قارصا، يتوضأ به عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وإن كان غليظا كالرب، لا يجوز التوضؤ به، وكذا إذا كان رقيقا لكنه علا واشتد وقذف بالزبد؛ لأنه صار مسكرا، والمسكر حرام، فلا يجوز التوضؤ به؛ لأن النبيذ الذي توضأ به رسول الله - عليه السلام - كان رقيقا حلوا، فلا يلحق به الغليظ.
والنبيذ إذا كان نيا أو كان مطبوخا أدنى طبخة، فما دام قارصا أو حلوا، فهو على الخلاف. وإن علا واشتد وقذف بالزبد، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في شرحه "مختصر الكرخي" الاختلاف فيه بين nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي وأبي طاهر الدباس: على قول nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي يجوز، وعلى قول أبي طاهر لا يجوز.
وذكر القاضي في شرحه "مختصر الطحاوي" وجعله على الاختلاف في شربه، فقال: على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يجوز التوضؤ به كما يجوز شربه، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد لا يجوز كما لا يجوز شربه، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف فرق بين الوضوء والشرب فقال: يجوز شربه ولا يجوز التوضؤ به؛ لأنه لا يرى التوضؤ بالنبيذ الحلو، فبالمر المطبوخ أولى، وأما نبيذ الزبيب وسائر الأنبذة فلا يجوز الوضوء بها عند عامة العلماء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: يجوز التوضؤ بالأنبذة كلها، نيا كان النبيذ أو مطبوخا، حلوا كان أو مرا، قياسا على نبيذ التمر.