صفحة جزء
615 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا نرى المسح على النعلين.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري والنخعي وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد وأصحابهم وجمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم؛ فإنهم لا يجوزون المسح على النعلين.

التالي السابق


الخدمات العلمية