628 ص: حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج، قال: نا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خاصة، مثله.
غير أنه قال: " تدع الصلاة أيام حيضها" . فجعل أهل هذه المقالة على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، لما ذكرنا من هذه الآثار.
ش: هذا طريق آخر وهو أيضا صحيح، عن محمد بن خزيمة بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن المنهال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في "مصنفه": عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يقول: "كتبت مستحاضة إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أن قلت: إني أدع الصلاة قدر أقرائي، وأن أغتسل لكل صلاة. قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: ما أجد لها إلا ما في كتابها".
قوله: "فجعل أهل هذه المقالة" أشار به إلى قوله: "فذهب قوم إلى أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل لكل صلاة".
وأشار بقوله: "من هذه الآثار" إلى الآثار المذكورة من أول الباب إلى هنا.