[ ص: 326 ] وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا تصليهما به، فتؤخر الأولى منهما وتقدم الآخرة، كما فعلت في الظهر والعصر، وتغتسل للصبح غسلا.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور بن المعتمر ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق -رضي الله عنهم-، فإنهم ذهبوا إلى ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنهم، وروي ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس -رضي الله عنهم-.