صفحة جزء
628 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: الذي يجب عليها: أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، فتصلي به الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها،

[ ص: 326 ] وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا تصليهما به، فتؤخر الأولى منهما وتقدم الآخرة، كما فعلت في الظهر والعصر، وتغتسل للصبح غسلا.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء بن أبي رباح ، وإبراهيم النخعي ، ومنصور بن المعتمر ، وسالم بن عبد الله ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق -رضي الله عنهم-، فإنهم ذهبوا إلى ما ذكره الطحاوي عنهم، وروي ذلك أيضا عن علي وابن عباس -رضي الله عنهم-.

التالي السابق


الخدمات العلمية