ش: أي ذهب هؤلاء الآخرون في ذلك، أي فيما ذهبوا إليه من الذي بينه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، إلى ما حدثنا.. وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش.
وإسناده منقطع؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم لم يدرك زينب أصلا، على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
ونعيم بن حماد المروزي الأعور مختلف فيه، وإن كان قد أخرج له الجماعة غير nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، فإنه كان يضعفه جدا وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=15953وزينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين -رضي الله عنها- وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الكبير" عن محمد بن حاتم المروزي ، عن حسان بن موسى وسويد بن نصر .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد، قالوا: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ... إلى آخره نحوه.
[ ص: 327 ] قوله: "سألت امرأة" قيل: إنها سهلة بنت سهيل، وقيل: هي بادنة بنت غيلان، وقيل: هي nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة.
قوله: "أيام أقرائها" أي: أيام حيضها وهو جمع قرء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: هو الحيض، والطهر ضد، وذلك أن القرء: الوقت، فقد يكون للحيض والطهر، والجمع أقراء وقروء وأقرؤ، الأخيرة عن اللحياني، ولم يعرف nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه أقراء ولا أقرءا، استغنوا عنه بفعول، وفي التنزيل: ثلاثة قروء أراد ثلاثة قروء من قروء: وأقرأت المرأة، وهي مقرئ، حاضت وطهرت، وقرأت إذا رأت الدم، والمقرأة التي ينظر بها انقضاء أقرائها.
وفي "المنتهى" لأبي المعالي: قال تعالى: ثلاثة قروء وهي أوقات الحيض أو الطهر؛ أراد به الوقت لأن الحيض مؤنثة، ويجوز أنه أراد الطهر، والوقت أصح، قال أهل العراق : هي الحيض. وقال أهل المدينة : هي الطهر، والأصل فيه الوقت على ما بينا، وأقرأت المرأة: حاضت، قيل: قرت - بلا ألف - يقال: قرت حيضة أو حيضتين، وقيل: أقرأت: انتقلت من وقت إلى وقت، أي من وقت الحيض إلى وقت الطهر، ومن وقت الطهر إلى وقت الحيض.
وقال بعضهم: القرء انفصال الطهر أو الحيض. وقيل: ما بين الحيضتين.
قلت: وفيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي؛ حيث حمل القرء على الحيض في باب العدة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على الطهر؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يكون معنى قوله: "تجلس أيام أقرائها" أيام طهرها، وإنما المعنى أيام حيضها.