648 [ ص: 377 ] ص: فذهب قوم إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر وأن حكم ذلك حكم لحمه، وممن ذهب إلى ذلك محمد بن الحسن، . وقالوا: لما جعل ذلك النبي -عليه السلام- دواء لما بهم، ثبت أنه حلال؛ لأنه لو كان حراما لم يداوهم به؛ لأنه داء وليس شفاء.
ش: أراد بالقوم المذكورين: nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، فإنهم استدلوا بالحديث المذكور على طهارة بول ما يؤكل لحمه وممن ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والإصطخري والروياني من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وإليه ذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال في nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية: بول كل حيوان ونجوه - وإن كان لا يؤكل - طاهر غير بول الآدمي.