ش: رجاله ثقات وإسناده منقطع؛ لأن عبيد الله لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا كما ذكرناه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود نحوه وقد ذكرناه، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي: حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في انقطاع العقد، وليس فيه كيفية التيمم.
قوله: "في سفر" أراد سفر الحج أو الغزاة، ولكن جاء في بعض ألفاظ الصحيح أنه ضاع عقدها في غزوة المريسيع التي كانت فيها قصة الإفك، قال أبو عبيد البكري في حديث الإفك: فانقطع عقد لها من جزع ظفار ، فحبس الناس ابتغاؤه.
[ ص: 397 ] وقال ابن سعد: خرج رسول الله -عليه السلام- إلى المريسيع يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان سنة خمس.
ورجحه أبو عبد الله في "الإكليل" وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق سنة ست، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: قال nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة: سنة أربع.
واختلفوا متى نزلت آية التيمم؟ فزعم ابن التين أنها نزلت في المريسيع سنة ست، وكذا قاله الإمام عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن بزيزة في شرح كتاب "الأحكام الصغرى" لأبي محمد الإشبيلي وزعم nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي أن nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب قال: سقط عقدها في السنة الرابعة في عزوة ذات الرقاع، وفي غزوة بني المصطلق سنة ست قصة الإفك.
وزعم البكري أن سقوطه كان بمكان يقال له: "الصلصل" بالمهملتين، قيل: وهو الصحيح.
[ ص: 398 ] وأما الجوهري فكذلك ذكره بالمهملتين، وفي "العباب"، الصلصل موضع على طريق المدينة ، وصلصل ماء قرب اليمامة لبني العجلان، وصلصل ماء في جوف هضبة حمراء، ودارة صلصل لبني عمرو بن كلاب، وهي بأعلى دارها، ذكر كل ذلك في المهملة.
قوله: "فهلك عقد" أي: ضاع وسقط، وهو من الهلك بالتحريك، وهو الشيء الذي يهوي ويسقط، ولهذا جاءت في رواية أخرى: قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: "سقط قلادة لي بالبيداء" وفي رواية: "انقطع عقد لي"، والعقد بكسر العين وسكون القاف: القلادة، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14486السفاقسي أن ثمنه كان يسيرا، وقيل: كان ثمنه اثني عشر درهما، وفيه دلالة على حرمة الأموال الحلال، [وألا تضاع].
وذكر ابن مسلمة المالكي في مبسوطه: فيه (جواز) حفظ الأموال وإن أدى إلى عدم الماء في الوقت، وعلى هذا يجوز للإنسان سلوك طريق يتيقن فيه عدم الماء طلبا للمال.
قوله: "وليس مع القوم ماء" جملة خبرية وقعت حالا.
قوله: "فنزلت الرخصة" أراد آية التيمم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء؛ [هما] آيتان فيهما ذكر التيمم: في النساء والمائدة فلا نعلم أيتها عنت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- بقولها: "فأنزلت آية التيمم".
[ ص: 399 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14486السفاقسي كلاما طويلا ملخصه: [أن الوضوء] كان لازما لهم، وآية التيمم إما المائدة أو النساء، وهما مدنيتان، ولم تكن صلاة قبل إلا بوضوء، فلما نزلت آية التيمم لم يذكر الوضوء لكونه متقدما متلوا؛ لأن حكم التيمم هو الطارئ على الوضوء وقيل: يحتمل أن يكون نزل أولا أول الآية، وهو فرض الوضوء، ثم نزل عقب هذه الواقعة آية التيمم، وهو تمام الآية وهو: كنتم مرضى أو أو: يحتمل أن يكون كان بالسنة لا بالقرآن، ثم أنزلا معا فعبرت عائشة بالتيمم؛ إذ كان هو المقصود.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي أرادت به آية النساء؛ لأن آيتها لا ذكر فيها للوضوء. قلت: لو رأى هؤلاء ما ذكره أبو بكر الحميدي في "جمعه" في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة... فذكر الحديث، وفيه فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الآية... إلى قوله تعالى: لعلكم تشكرون لما احتاجوا إلى الترخص والله أعلم.
قوله: "بالصعدات" بضم الصاد والعين جمع: صعد وهو جمع صعيد، كطريق وطرق وطرقات، وقيل: هي جمع صعدة، كظلمة تجمع على ظلمات.
قوله: "إلى الآباط" بمد الهمزة المفتوحة جمع إبط بكسر الهمزة والباء، ويجوز فيه تسكين الباء.