ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون؛ وأراد بهم جماهير العلماء، والأئمة الأربعة وأصحابهم فإن أحدا منهم لم يقل إن التيمم إلى الآباط.
ثم افترق هؤلاء فرقتين:
فقالت فرقة منهم: التيمم للوجه واليدين إلى المرفقين؛ وهو مذهب الأكثرين، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك - في رواية - nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن .
وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر، وابنه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله .
وقالت فرقة: التيمم للوجه والكفين، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر، وعامة أصحاب الحديث.
[ ص: 401 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: لا يجزئه أقل من ثلاث ضربات، ضربة للوجه، وضربة ثانية لكفيه، وثالثة لذراعيه، وعنه: ثلاث ضربات؛ الثالثة لهما جميعا.
وفي "القواعد" لابن رشد: روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الاستحباب إلى ثلاث، والفرض اثنتان وفي "شرح الأحكام" لابن بزيزة: قالت طائفة من العلماء: يضرب أربع ضربات، ضربتان للوجه، وضربتان لليدين، قال ابن بزيزة وليس له أصل من السنة.
وقال أبو عمر: اختلف العلماء في كيفية التيمم، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهم، وابن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث: إلى المرفقين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين وهما الرسغان، والفرض عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى الكوعين، الاختيار إلى المرفقين، وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي - وهو أشهر قوليه -: التيمم ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه إلى الكوعين، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي في رواية، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري، وهو أثبت ما روي في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق ، عن أبي موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ولم يختلف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل هذا، وسائر أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار مختلف فيها.
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن عامة أصحاب الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى: التيمم ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه، ولم يقل ذلك أحد من أهل العلم غيرهما في علمي.
وفي "المغني" nindex.php?page=showalam&ids=13439لابن قدامة: المسنون عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد التيمم بضربة واحدة، فإن تيمم بضربتين جاز، وقال القاضي: الإجزاء يحصل بضربة، والكمال بضربتين. انتهى.
[ ص: 402 ] ويدخل المرفقان في التيمم عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: التيمم إلى الكوعين: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه في الجنابة إلى الكوعين، وفي الحدث الأصغر إلى المنكبين.