ففي هذا الحديث: أن نزول آية التيمم كان بعد ما تيمموا هذا التيمم المختلف، الذي بعضه إلى المناكب، فعلمنا بتيممهم أنهم لم يفعلوا ذلك إلا وقد تقدم عندهم أصل التيمم، وعلمنا بقولها: "فأنزل الله - عز وجل - آية التيمم" الذي نزل بعد فعلهم هو صفة التيمم، فهذا وجه حديث عمار عندنا.
ش: أي من الذي يدل على ما قلنا من ذلك، أي: من قولنا، فقد يحتمل أن تكون الآية لما أنزلت لم تنزل بتمامها.. إلى آخره.
وجه دلالة هذا الحديث على ما قاله، أن نزول آية التيمم كان بعد ما تيمموا تيمما مختلفا في نفسه، من غير أن يحيطوا علما بصفته وكيفيته، ثم لما نزلت آية التيمم علموا صفة التيمم ما هي، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار الذي فيه ذكر الآباط والمناكب محمول على هذا المعنى؛ لأنه أخبر عن التيمم الذي وقع منهم قبل نزول آية التيمم، ولهذا روى nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بعد هذا أن التيمم للوجه والكفين، على ما يجيء إن شاء الله.
ثم بقي من أخبار nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ما عزاه إلى النبي -عليه السلام- الوجه والكفان، ونصف الذراع إلى المرفقين، فكانت رواية من روى إلى المرفقين أولى؛ لوجوه:
إحداها: أنه زائد على روايات الآخرين، وخبر الزائد أولى.
والثاني: أن آية الوضوء تقتضي اليدين إلى المنكبين، لدخولهما تحت الاسم، ولا يخرج منه شيء إلا بدليل، وقد قامت الدلالة على خروج ما فوق المرفقين، فبقي حكمه إلى المرفقين.
والثالث: أن في حديث أبي عامر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر والأسلع: التيمم إلى المرفقين من غير اختلاف عنهم في رواياتهم.
ثم رجال حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- ثقات، غير أن في nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة مقالا.
وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب أبو عبد الله المصري، بحشل، ابن أخي عبد الله بن وهب، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير الطبري وابن خزيمة .
وعمه nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب .
وأبو الأسود عبد الرحمن المدني .
وحديث انقطاع العقد حديث صحيح، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، وليس في حديثهم ذكر صفة التيمم.
الأولى: عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، قال: قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ... إلى آخره.
والثانية: عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة قال: نا أبو أسامة، وعن أبي كريب، قال: نا
[ ص: 407 ] أبو أسامة وابن بشر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: "أنها استعارت قلادة من nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء فهلكت... إلى آخره نحوه".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.. إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: عن nindex.php?page=showalam&ids=15424النفيلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية .
قوله: "في غزوة له" هي غزوة المريسيع ، وقد مر الكلام فيه مستوفى عن قريب.
قوله: "حتى إذا كنا بالمعرس" بضم الميم وفتح العين والراء المشددة، وهو موضع التعريس، وبه سمي معرس ذي الحليفة، عرس به النبي -عليه السلام- وصلى فيه الصبح، ثم رحل.
والتعريس هو النزول في آخر الليل، نزل للنوم والاستراحة، يقال فيه: عرس يعرس تعريسا، ويقال فيه: أعرس. فعلى هذا يجوز أن يقال في قوله: "حتى إذا كنا بالمعرس" بضم الميم وسكون العين وفتح الراء المخففة.
قوله: "قريبا من المدينة " بيان لقوله: "بالمعرس"، وانتصابه على أنه حال منه.
قوله: "نعست" من: نعس، ينعس - من باب نصر ينصر - نعاسا
[ ص: 408 ] ونعسة، فهو ناعس، ولا يقال: نعسان، و: [النعاس]، الوسن، وأول النوم.
قوله: "يدعى السمط" بكسر السين وسكون الميم، وهو الخيط ما دام فيه خرز، وإلا فهو سلك، وأصله من التسميط وهو التعليق: يقال: سمطت الشيء: علقته على السموط، تسميطا، والسموط: السير الذي يعلق من السرج، وجمعه سماط.
قوله: "تبلغ السرة" في محل الرفع على أنه صفة للسمط.
قوله: "خرت" أي: سقطت، من الخرور، وهو السقوط.
قوله: "قد ضلت قلادتها" برفع قلادة، يعني ضاعت، يقال: ضل الشيء يضل ضلالا، إذا ضاع وهلك، والاسم الضل، بالضم.
ويجوز نصب القلادة، من قولهم: ضللت الشيء، وضللته، إذا جعلته في مكان ولم تدر أين هو، قال الجوهري: وقد ضللت أضل، قال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي فهذه لغة نجد ، وهي الفصيحة، وأهل العالية يقولون: ضللت بالكسر أضل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت: أضللت بعيري: إذا ذهب منك، وضللت المسجد والدار، إذا لم تعرف موضعهما.
قوله: "فابتغوها" أي: اطلبوها، والابتغاء: الطلب.
قوله: "إلى أن حضرتهم الصلاة" أي صلاة الصبح، والألف واللام فيه للعهد، أي: زمن؛ لأن صلاة الصبح قد ذكرت قبلها.
[ ص: 409 ] وها هنا أسئلة:
الأول: اختلاف لفظ العقد والقلادة، ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: "انقطع عقد لي" وكذا في رواية عمار: "فهلك عقد لعائشة"، وهي الرواية التي أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، وكذا في بعض ألفاظ الصحيح: "أنه ضاع عقدها في غزوة المريسيع " وفي رواية أخرى nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم: "استعارت من nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء قلادة"، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ها هنا: "وكانت علي قلادة"، وهذه كما ترى متضادة.
وأجيب بأن القصة واحدة، وإنما الرواة تخالف بين العبارات، والقلادة كانت nindex.php?page=showalam&ids=64لأسماء، واستعارتها منها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فأضافتها إلى نفسها بقولها: "انقطع عقد لي" قاله nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي .
قلت: والأحسن أن يقال: إن سقوط العقد كان مرتين على ما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في روايته التي ذكرناها في هذا الباب، فكانت قضيتان، فعبرت في الأولى بالعقد، وفي الثانية بالقلادة، وكان أمر العقد في قضية الإفك، وأمر القلادة في قضية التيمم، تشهد عليه بذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني .
فإن قلت: إذا كان أمر القلادة في قضية التيمم، فكيف عبرت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- بالعقد في قضية التيمم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره؟
قلت: أطلقت على القلادة عقدا، فتارة عبرت بالعقد، وتارة بالقلادة.
الثاني: أن بين قولها "فبعث رسول الله -عليه السلام- رجلا" فوجدها، وبين قوله: "فبعثنا البعير فأصبنا العقد تحته"، تناقض حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: هذا مما لا شك في تضاده، ولا أرى الوهم في ذلك إلا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير عن هشام: "فبعث رجلا فوجدها" قال: وحمل nindex.php?page=showalam&ids=15594إسماعيل بن إسحاق على رواية nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير وجعله تناقضا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 410 ] وأجيب بأن الدعوى أنهما قضيتان، فلا تناقض حينئذ على ما لا يخفى.
أو يكون المراد من قولها: "بعث رجلا"، يعني أميرا على جماعة، كعادته، فعبر بعض الرواة بأناس، يعني: أسيدا وأصحابه، وبعضهم برجل، يعني: المشار إليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب بن أبي صفرة: ليس بينهما تناقض؛ لأنه يحتمل أن يكون المبعوث أسيدا فوجدها بعد رجوعه من طلبها، ويحتمل أن يكون النبي -عليه السلام- وجدها عند إثارة البعير، بعد انصراف المبعوثين إليها، فلا يكون بينهما تعارض.
الثالث: أن بين رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي هذه وبين رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره تناقضا؛ لأن المفهوم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنهم حين لم يقدروا على الماء تيمموا، منهم من تيمم إلى الكف، ومنهم من تيمم إلى المنكب، ومنهم من تيمم على جلده، ثم بلغ ذلك رسول الله -عليه السلام- فأنزلت آية التيمم.
فهذا يدل على أن نزول آية التيمم كان بعد ما تيمموا هذا التيمم المختلف، فعلم من هذا أنهم لم يفعلوا ذلك إلا وقد تقدم عندهم أصل التيمم، وعلم من قول عائشة: "فأنزل الله آية التيمم"، (أنه هو الذي) أنزل بعد فعلهم هو صفة التيمم، على ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
والمفهوم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره أنهم صلوا بغير وضوء، وأنهم لما أتوا النبي -عليه السلام- شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فهذه تدل على أنهم لو كان لهم علم متقدم من أصل التيمم ما كانوا صلوا الآن.
وأجيب: أن قوله: "صلوا بغير وضوء" لا يستلزم نفي صلاتهم بذاك التيمم المختلف، الذي تقدم علمهم به؛ لأن الوضوء غير التيمم.
قلت: قوله: "بغير طهور" لا ينافي أصل علمهم بأصل التيمم، ولما كان هذا التيمم المختلف عندهم كلا تيمم؛ لعدم نزول النص حينئذ، صاروا كأنهم صلوا بغير طهور، ولما أنزلت آية التيمم، وعرفوا صفته، عرفوا بعد ذلك أنه طهور كالماء عند عدمه، ألا ترى أن تيممهم ذلك لو كان معتبرا معتدا به قبل نزول الآية، لما سأل nindex.php?page=showalam&ids=56عمار -رضي الله عنه- الذي هو أحد من تيمم ذلك التيمم المختلف - رسول الله -عليه السلام- عن صفة التيمم، فسؤاله هذا إنما كان بعد تيممه بذلك التيمم.
فإن قلت: هذا التيمم المختلف، هل عملوه باجتهاد ورأي من عندهم، أم بالسنة؟
قلت: الظاهر أنه كان باجتهاد منهم، فيرجع هذا إلى المسألة المختلف فيها، وهي أن الاجتهاد في عصره -عليه السلام- هل يجوز أم لا؟
فمنهم من جوزه مطلقا، وهو المختار عند الأكثرين، منهم الإمام.
ومنهم من منعه مطلقا.
وقالت طائفة: يجوز للغائبين عن الرسول -عليه السلام- وعن نوابه من القضاة والولاة، دون الحاضرين.
وجوزه الآخرون للغائبين مطلقا، دون الحاضرين.
ومنهم من قال: يجوز إذا لم يوجد من ذلك منع.
[ ص: 412 ] الرابع: أن قوله: "فأنزلت آية التيمم" إن كان المراد منه آية الوضوء التي في سورة المائدة، يلزم من ذلك أن يكون الوضوء فرض حين شرع التيمم، وليس كذلك، بل الوضوء كان فرضا قبل ذلك، ومنذ افترضت الصلاة بمكة لم تصل صلاة إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم، وهذا ما لا يجهله أحد .
وأجيب بأن nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي وغيره ذكروا أنها أرادت آية النساء؛ لأن آيتها لا ذكر فيها للوضوء.
وقيل: يحتمل أن يكون نزل أولا أول الآية، وهو فرض الوضوء، ثم نزل عند هذه الواقعة آية التيمم، وهو تمام الآية، وهو كنتم مرضى أو أو يحتمل أن يكون الوضوء كان بالسنة لا بالقرآن، ثم أنزلا معا، فعبرت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالتيمم؛ إذ كان هو المقصود.
الخامس: أن nindex.php?page=showalam&ids=13974الجاحظ عمرو بن بحر، ذكر في كتاب "البرهان" أن الأسلع الأعرجي الذي كان يرحل للنبي -عليه السلام- قال للنبي -عليه السلام- يوما: "إني أجنبت وليس عندي ماء، فأنزل الله آية التيمم" على ما يجيء.
وأجيب: بأنه ضعيف، ولئن صح فجوابه أنه يحتمل أن تكون قضية الأعرجي واقعة في قضية سقوط العقد؛ لأنه كان يخدم النبي -عليه السلام- وكان صاحب راحلته، فاتفق له هذا الأمر عند وقوع قضية سقوط العقد.
قلت: استشكلوا هذا، ولم يجب أحد عنه، وقد وقع في خاطري من الأنوار الربانية: أنه لما أسلم، وبلغه آية التيمم وتعلمها، لم يدر كيف التيمم، فسأل النبي -عليه السلام- عنه، فعلمه إياه، ثم إنه لما أخبر به قال: "لما نزلت آية التيمم"، بناء على نزولها فيما مضى، لا في تلك الحالة، فيكون التقدير: لما نزلت آية التيمم وتعلمتها بعد إسلامي، لم أدر كيف أصنع، فسألته -عليه السلام-، فضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهه وكفيه.
والجواب عن هذا: أنهم صلوا صلاتهم تلك اجتهادا، والمجتهد يخطئ ويصيب.
وقال أبو عمر: قال ابن خواز منداد: الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن كل من لم يقدر على الماء ولا على الصعيد حتى خرج الوقت، أنه لا يصلي ولا شيء عليه. ورواه المدنيون عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وهو الصحيح.
قال أبو عمر: كيف أقدم على أن جعل هذا صحيحا، وعلى خلافه جمهور السلف، وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين؟!
فكأنه قاسه على ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن كتفه الوالي وحبسه، فمنعه من الصلاة حتى خرج وقتها، أنه لا إعادة عليه.
[ ص: 415 ] ثم قال: والأسير المغلول، والمريض الذي لا يجد من يناوله الماء، ولا يستطيع التيمم، لا يصلي وإن خرج الوقت حتى يجد إلى الوضوء أو التيمم سبيلا.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي روايتان: إحداهما هكذا، والأخرى يصلي، (وأعاد) إذا قدر، وهو المشهور عنه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في المحبوس في العصر: إذا لم يجد ماء، ولا ترابا نظيفا لم يصل، وإذا وجده صلى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري: يصلي ويعيد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: إن وجد المحبوس في العصر ترابا نظيفا صلى وأعاد.
وقال زفر: لا يتيمم ولا يصلي وإن وجد ترابا نظيفا؛ بناء على [أصله في] أنه لا تيمم عنده في الحضر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لو تيمم على التراب النظيف، أو على وجه الأرض، لم يكن عليه إعادة إذا صلى ثم وجد الماء.
وقال أبو عمر: أما الذين قالوا: إن من لم يقدر على الماء ولا على الصعيد صلى كما هو وأعاد إذا قدر على الطهارة [فإنهم احتاطوا للصلاة].
الرابع: يستفاد منه التيمم في السفر وهو أمر مجمع عليه.
واختلفوا في الحضر، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه إلى أن التيمم في الحضر والسفر سواء، إذا عدم الماء أو تعذر استعماله لمرض أو خوف شديد، أو خوف خروج الوقت.
قال أبو عمر: وهذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد .
[ ص: 416 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم، إلا أن يخاف التلف. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض ولا لخوف خروج الوقت.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري: إذا عدم الماء في الحضر مع خوف فوت الوقت، الصحيح والسقيم يتيمم ويصلي ويعيد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح: لا يتيمم المريض إذا وجد الماء، ولا غير المريض.
قلت: قوله وهذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة؛ غير صحيح، فإن عنده لا يجوز التيمم لأجل خوف فوت الوقت، كما هو مقرر في كتب أصحابه.