705 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : - رحمه الله -: فذهب قوم إلى إيجاب الغسل يوم الجمعة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، والمسيب بن رافع ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا - في رواية - وجماعة الظاهرية، فإنهم قالوا بوجوب الغسل يوم الجمعة بالأحاديث المذكورة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": وممن قال بوجوب الغسل يوم الجمعة: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة، لم يخالفه فيه أحد منهم، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، وعمرو بن سليم nindex.php?page=showalam&ids=16568 [وعطاء] ، وكعب ، والمسيب بن رافع .
قال: ولا نعلم أنه يصح عن أحد من الصحابة إسقاط فرض الغسل يوم الجمعة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: اختلف السلف والعلماء في غسل الجمعة؛ فروي عن بعض الصحابة وجوبه، وبه قال أهل الظاهر، وتأول nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أنه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عنه وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن .
[ ص: 460 ] وعامة فقهاء الأمصار على أنه سنة، وهو حقيقة مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والمعروف من قوله، ومعظم قول أصحابه وجاء عنه ما دل أنه مستحب، وقال به طائفة من العلماء.