752 ص: فذهب قوم إلى أنه لا يجوز الاستنجاء بالعظام، وجعلوا المستنجي بها في حكم من لم يستنج، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، والظاهرية؛ فإنهم قالوا: لا يجوز الاستنجاء بالعظام، واحتجوا في ذلك بهذه الأحاديث المذكورة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في "المغني": والخشب والخرق وكل ما أنقي به كالأحجار إلا الروث والعظام، والطعام مقتاتا أو غيره مقتات، ولا يجوز الاستنجاء به، ولا بالروث، والعظام، طاهرا كان أو غير طاهر. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق .
[ ص: 521 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": وممن قال: لا يجزئ بالعظام، ولا باليمين. nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو سليمان، وغيرهما.
وفي "البدائع": فإن فعل ذلك، يعني الاستنجاء بالعظم أو الروث، يعتد به عندنا، فيكون مقيما سنة، ومرتكبا كراهية. وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يعتد به حتى لا تجوز صلاته إذا لم يستنج بعد ذلك بالأحجار.