صفحة جزء
752 ص: فذهب قوم إلى أنه لا يجوز الاستنجاء بالعظام، وجعلوا المستنجي بها في حكم من لم يستنج، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، والثوري، والظاهرية؛ فإنهم قالوا: لا يجوز الاستنجاء بالعظام، واحتجوا في ذلك بهذه الأحاديث المذكورة.

وقال ابن قدامة في "المغني": والخشب والخرق وكل ما أنقي به كالأحجار إلا الروث والعظام، والطعام مقتاتا أو غيره مقتات، ولا يجوز الاستنجاء به، ولا بالروث، والعظام، طاهرا كان أو غير طاهر. وبه قال الثوري ، والشافعي ، وإسحاق .

وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بالروث والعظام؛ لأنه يجفف النجاسة وينقيها، وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما.

[ ص: 521 ] وقال ابن حزم في "المحلى": وممن قال: لا يجزئ بالعظام، ولا باليمين. الشافعي ، وأبو سليمان، وغيرهما.

وفي "البدائع": فإن فعل ذلك، يعني الاستنجاء بالعظم أو الروث، يعتد به عندنا، فيكون مقيما سنة، ومرتكبا كراهية. وعند الشافعي: لا يعتد به حتى لا تجوز صلاته إذا لم يستنج بعد ذلك بالأحجار.

التالي السابق


الخدمات العلمية