50 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذه الآثار فلم يروا بسؤر الهر بأسا.
ش: أراد بالقوم: nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبا عبيد .
وفي "المغني" nindex.php?page=showalam&ids=13439لابن قدامة : السنور وما دونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس ونحوهما من حشرات الأرض سؤرها طاهر يجوز شربه والوضوء به ولا يكره، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي إلا nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان ، فإنه كره الوضوء بسؤر الهر فإن فعل أجزأه. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كرهه، وكذلك يحيى الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وقال [ ص: 149 ] nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : يغسل مرة أو مرتين، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين : يغسل مرة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : يغسل سبعا كالكلب; ولأنها سبع فكره سؤرها كبقية السباع.