805 [ ص: 16 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون في موضعين من ذلك: أحدهما ابتداء الأذان ، فقالوا: ينبغي أن يقال في أول الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: جماهير الفقهاء، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحابهم؛ فإنهم خالفوا هؤلاء في موضعين:
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": وأحب الأذان إلينا أذان أهل مكة وهو: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أربع مرات... إلى آخره، وذكر فيه الترجيع.
وأذان المدينة كما وصفنا إلا أنه لا يقول في أول أذانه: الله أكبر الله أكبر إلا مرتين فقط، وأذان أهل الكوفة كأذان أهل مكة إلا أنهم لا يرجعون، وإن أذن مؤذن أذان أهل المدينة أو بأذان أهل الكوفة فحسن.
وأما الموضع الثاني: فإن الآخرين افترقوا فرقتين: فرقة خالفوا القوم الأولين، وقالوا: لا ترجيع فيه. وهم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه.
وفرقة وافقوهم في الترجيع فقط، وهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحابهم، على ما يأتي إن شاء الله.