ش: أي خالف القوم المذكورين فيما قالوا من إفراد كلمات الإقامة جميعها جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحولا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبا عبيد ؛ فإنهم وافقوا القوم المذكورين في إفراد الإقامة، ولكن خالفوهم في حرف منه؛ أي: في طرف منه وهو أن لفظ: "قد قامت الصلاة" عندهم مرتين ، وعند أولئك القوم مرة واحدة كغيرها من ألفاظ الإقامة.