854 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال: ثنا يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها-، عن النبي -عليه السلام- مثله، ولم يشك قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=658837 "ولم يكن بينهما إلا مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا" .
ش: إسناده صحيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد - شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الصديقة -رضي الله عنها-، عن النبي -عليه السلام- مثله.
وقال الذهبي في مختصر سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : مجموع ما ورد في تقديم الأذان قبل الفجر إنما ذلك بزمن يسير لعله لا يبلغ مقدار قراءة الواقعة بل أقل، فبهذا المقدار تحصل فضيلة التقديم لا بأكثر، أما ما يفعل في زماننا من أنه يؤذن للفجر أولا من الثلث الأخير؛ فخلاف السنة لو سلم جوازه.