[ ص: 75 ] ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا وزفر بن الهزيل ؛ فإنهم قالوا: لا يجوز أن يؤذن للفجر أيضا إلا بعد دخول وقتها كما لا يجوز ذلك في غيرها من الصلوات إلا بعد دخول وقتها، وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن ذلك جائز إذا كان للمسجد مؤذنان كما كان لرسول الله -عليه السلام-، فأما إذا لم يكن فيه إلا واحد فإنه لا يجوز أن يفعله إلا بعد دخول الوقت، فيحتمل على هذا أنه لم يكن لمسجد رسول الله -عليه السلام- في الوقت الذي نهى nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا حين أذن قبل طلوع الفجر، وأمره أن يعود فينادي: "ألا إن العبد نام"؛ إلا مؤذن واحد وهو nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، ثم أجازه حين أقام nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم مؤذنا؛ لأن الحديث في تأذين nindex.php?page=showalam&ids=115بلال قبل طلوع الفجر ثابت كما ذكرناه.