860 ص: واحتجوا في ذلك فقالوا: إنما كان أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال الذي كان يؤذن بليل لغير الصلاة، وذكروا ما.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد وأبو بشر الرقي ، جميعا قالا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16092شجاع بن الوليد - واللفظ لابن معبد - (ح).
حدثنا محمد بن عمرو بن موسى ، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد (ح).
وبما حدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك (ح).
وبما حدثنا فهد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، ثم اجتمعوا جميعا فقالوا: عن nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=658838 " لا يمنعن أحدكم أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال من سحوره ؛ فإنه ينادي - أو يؤذن - ليرجع غائبكم، ولينبه نائمكم، وقال: ليس الفجر - أو الصبح - هكذا وهكذا وجمع إصبعيه وفرقهما " وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير خاصة: "ورفع nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير يده وخفضها حتى يقول هكذا ومد nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير يديه عرضا".
فقد أخبر النبي -عليه السلام- أن ذلك النداء كان من nindex.php?page=showalam&ids=115بلال لينتبه النائم وليرجع الغائب لا للصلاة.
[ ص: 76 ] ش: أي احتج الآخرون فيما ذهبوا إليه، وقالوا: الأصل في الأذان أن يكون بعد دخول الوقت لأنه للإعلام به، وقبل دخوله تجهيل وليس بإعلام، فلا يجوز كما في غير الفجر من الصلوات، وأما أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال الذي كان يؤذن بالليل قبل دخول الوقت فلم يكن ذلك لأجل الصلاة، بل إنما كان ذلك لينتبه النائم وليتسحر الصائم وليرجع الغائب، والدليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فلم يصح استدلالا لهم به.
وأخرجه عن أربع طرق صحاح:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد بن نوح وأبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16092شجاع بن الوليد بن قيس السكوني ، عن سليمان بن بلال القرشي التيمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل - بفتح الميم وكسرها - الكوفي، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.
الثاني: عن محمد بن عمرو بن يونس بن عمران المعروف بالسوسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد بن عبد الرحمن الكوفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
[ ص: 77 ] الثالث: عن نصر بن مرزوق العتيقي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد المروزي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
الرابع: عن فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12125أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
قوله: "أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال " برفع أذان لأنه فاعل "لا يمنعن" و: "أحدكم" منصوب لأنه مفعول.
قوله: "من سحوره" بفتح السين: اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب، وبالضم المصدر، والفعل نفسه، وأكثر ما يروى بالفتح وقيل: إن الصواب بالضم لأنه بالفتح الطعام، وعدم منع أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال عن الفعل لا عن الطعام، وكذلك الكلام في قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=651789 "تسحروا فإن في السحور بركة" والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام.
قوله: "ليرجع غائبكم" كذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وهو من الغيبة وفي رواية غيره وهي المشهورة: "ليرجع قائمكم" بنصب الميم من قائمكم لأنه مفعول "يرجع"، لأن رجع الذي هو ثلاثي متعد بنفسه ولا يتعدى، يقال: رجع بنفسه رجوعا ورجعه غيره، وهذيل تقول: أرجعه غيره، ومعناه: يرده إلى راحته وجمام نفسه بإعلامه بأذانه السحر وقرب الصباح، وينام غفوة السحر، ونومة الفجر المستلذة المستعان بها على النشاط، وذهاب كسل السهر، وتغير اللون، كما كان يفعل النبي -عليه السلام- من نومه بعد صلاته من الليل إذا أذن المؤذن، وقد يكون معنى ذلك ليكمل ويستعجل بقية ورده، ويأتي بوتره قبل الفجر.
قوله: "ولينتبه نائمكم" أي النائم آخر الليل أو لصلاة الوتر لمن غلبه النوم على ذلك أو معقد الصوم للسحور.
قوله: "وجمع إصبعيه" يرجع إلى قوله: "هكذا" الأول.
[ ص: 79 ] وقوله: "وفرقهما" إلى هكذا الثاني.
ويستفاد منه أحكام:
الأول: أن فيه أن أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال بالليل إنما كان لتنبيه النائم وإرجاع القائم ، لا لأجل الصلاة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أخبر هكذا وعلله بقوله: "فإنه ينادي". وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وقد تعلق أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بقوله: "ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم" وقالوا: إنما كان يؤذن للسحور لا للصلاة.
وهذا بعيد؛ إذ لم يختص هذا بشهر رمضان، وإنما أخبر عن عادته في أذانه ولأنه العمل المنقول في سائر الحول بالمدينة ، وإليه رجع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف حين تحققه، ولأنه لو كان للسحور لم يختص بصورة أذان الصلاة. انتهى.
قلت: الذي قاله القاضي بعيد؛ لأنهم لم يقولوا بأنه يختص بشهر رمضان، والصوم غير مخصوص برمضان، وكما أن الصائم في رمضان يحتاج إلى الإيقاظ لأجل السحور، فكذلك الصائم في غير رمضان، بل هذا أشد؛ لأن من يحيي ليالي رمضان أكثر ممن يحيي ليالي غيره، فعلى ما قال إذا كان أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال للصلاة ينبغي أن يجوز أداء صلاة الفجر بذلك الأذان، بل الخصم أيضا يقول بعدم جوازه، فعلم أن أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال إنما كان لأجل إيقاظ النائم ولإرجاع القائم، فلا يجوز الأذان للصلاة قبل دخول وقتها سواء كان في الفجر أو غيره، فافهم.
الثاني: أن فيه حجة على الاقتداء بثقات المؤذنين وتقليدهم في الوقت والعمل بخبر الواحد في العبادات.
الثالث: أن في قوله: "فإن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا ينادي" وفي رواية غيره: "ينادي بليل" دليل على أن ما بعد الفجر ليس من الليل.
قال القاضي : وقد يتعلق بهذه الألفاظ من يرى رأي بعض متقدمي الصحابة في أن تبيين الخيط بعد الفجر ويحتج به من يرى إباحة الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر، [ ص: 80 ] وإن كان شاكا في طلوعه، وهو قول الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يأكل، وإن أكل فعليه القضاء.
وجملة أصحابنا على الاستحباب، واختلفوا في ذلك إلى طلوع الشمس، وإن كان أجمع أئمة الفتوى بعدهم على أنه لا يجوز الأكل بعد طلوع الفجر، واختلفوا بعد ذلك فيمن طلع عليه الفجر وهو على يقين أنه من الليل وهو يأكل أو يطأ فكف عنها، هل يجزئه؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يجزئه في الأكل والجماع.
وقال عبد الملك : يجزئه في الأكل ولا يجزئه في الجماع ويقضي فيه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
الرابع: أن بعضهم استدل بقوله: "ولينبه نائمكم" على منع الوتر بعد الفجر ولا حجة له فيه، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض .