[ ص: 96 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ؛ فإنهم ذهبوا إلى هذا الحديث وقالوا: لا ينبغي أن يقيم الصلاة إلا الذي أذن لها ، وفي فروع الحنابلة : إذا كان في موضع مؤذنان أو أكثر فيقيم من يؤذن أولا.