ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا ، وأصحابهم، فإنهم قالوا: لا بأس أن يقيم الصلاة غير الذي أذن لها . وإليه ذهب الظاهرية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى: وجائز أن يقيم غير الذي أذن؛ لأنه لم يأت عن ذلك نهي يصح، والأثر المروي في nindex.php?page=hadith&LINKID=12580 "إنما يقيم من أذن" إنما جاء من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، وهو هالك.