50 [ ص: 150 ] ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله ، لا حجة لهم فيه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=98711 "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات" لأن ذلك قد يجوز أن يكون أريد به كونها في البيوت ومماستها الثياب، فأما ولوغها في الماء فليس في ذلك دليل على أن ذلك يوجب النجاسة أم لا، وإنما الذي في الحديث من ذلك من فعل nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، . فلا ينبغي أن يحتج من قول رسول الله - عليه السلام - بما قد يحتمل المعنى الذي احتج به فيه ويحتمل خلافه، وقد رأينا الكلاب، كونها في المنازل للصيد والحراسة والزرع غير مكروه وسؤرها مكروه، فقد يجوز أيضا أن يكون ما روي عن رسول الله - عليه السلام - مما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أريد به الكون في المنازل وليس في ذلك دليل على حكم سؤرها ، هل هو مكروه أم لا؟.
ش: أي كان من الحجة للآخرين على أهل المقالة الأولى وهم nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ومن تبعهم، تحرير هذا الكلام: أن احتجاج هؤلاء في مدعاهم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك غير تام; لأنه قد يجوز أن يكون الرسول - عليه السلام - أراد من قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=98711 "إنها ليست بنجس إنها من الطوافين والطوافات" باعتبار كون الهر في البيوت وملاصقتها ثيابهم ونومها معهم في فرشهم، وبالاحتمال لا تقوم الحجة، وأما ولوغها في الماء فليس في الحديث دليل أن ذلك يوجب نجاسة سؤرها أم لا، وإنما الذي في الحديث من ذلك وهو إصغاء الإناء للهر للشرب، فعل nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة وليس بفعل الرسول - عليه السلام - ولا حكاية عن فعله، فلا يحتج من قول رسول الله - عليه السلام - بما ذكرنا من الاحتمال.
قوله: "ويحتمل خلافه" جملة وقعت حالا، أي بما قد يحتمل المعنى الذي احتج به الخصم فيه حال كونه محتملا لغيره، وهو الذي ذكره من قوله: "قد يجوز أن يكون أريد به ... " إلى آخره.
قوله: "وقد رأينا الكلاب ... " إلى آخره ذكره تأييدا وإيضاحا لما ذكره من الاحتمال بقوله: "لأن ذلك قد يجوز أن يكون أريد به كونها في البيوت ومماستها [ ص: 151 ] الثياب" تحريره أن يقال: إن الكلاب تكون في البيوت للصيد أو الحراسة أو الزرع وهو غير مكروه مع أن سؤرها مكروه، فيجوز أن يكون ما روي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة من هذا القبيل وليس فيه دليل على حكم سؤرها. على أنا نقول: قد خالف أبا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة رجلان من أصحاب النبي - عليه السلام - nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - رضي الله عنهم - فذهبا إلى نجاسة سؤرها، فلم يكن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أولى من مذهبهما، على أنه قد وافقهما جماعة من التابعين.