صفحة جزء
881 [ ص: 109 ] ص: قال أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم إلى هذه الآثار، فقالوا: ينبغي لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: النخعي والشافعي وأحمد في رواية ومالكا في أخرى؛ فإنهم قالوا ينبغي لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه واستدلوا على ذلك بالأحاديث المذكورة؛، وإليه ذهب أهل الظاهر أيضا.

وقال ابن حزم في "المحلى": ومن سمع المؤذن فليقل كما يقول المؤذن سواء بسواء من أول الأذان إلى آخره، وسواء كان في غير صلاة أو في صلاة فرض أو نافلة حاش قول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح لا يقولها في الصلاة ويقولها في غير الصلاة، فإذا أتم الصلاة فليقل ذلك، ثم قال: فإذا قال سامع الأذان: لا حول ولا قوة إلا بالله مكان حي على الصلاة حي على الفلاح فحسن.

التالي السابق


الخدمات العلمية