ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا في أخرى؛ فإنهم قالوا ينبغي لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه واستدلوا على ذلك بالأحاديث المذكورة؛، وإليه ذهب أهل الظاهر أيضا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": ومن سمع المؤذن فليقل كما يقول المؤذن سواء بسواء من أول الأذان إلى آخره، وسواء كان في غير صلاة أو في صلاة فرض أو نافلة حاش قول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح لا يقولها في الصلاة ويقولها في غير الصلاة، فإذا أتم الصلاة فليقل ذلك، ثم قال: فإذا قال سامع الأذان: لا حول ولا قوة إلا بالله مكان حي على الصلاة حي على الفلاح فحسن.