881 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ليس لقوله حي على الصلاة وحي على الفلاح معنى؛ لأن ذلك إنما يقوله المؤذن ليدعو به الناس إلى الصلاة وإلى الفلاح والسامع لا يقول من ذلك على جهة دعاء الناس إلى ذلك، إنما يقوله على جهة الذكر، وليس هذا أمن الذكر فينبغي له أن يجعل فكان ذلك ما قد روي في الآثار الأخرى وهو: لا حول ولا قوة إلا بالله.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الأصح، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا في رواية، فإنهم قالوا: يقول سامع الأذان مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فإنه يقول فيهما: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي "الجواهر" للمالكية ويؤمر سامع الأذان وينتهي إلى آخر التشهدين في ظاهر المذهب. وقيل: يتمادى إلى آخره ويعوض عن الحيعلتين بالحوقلة ويحكي التشهد مرة واحدة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يعاود التشهد إذا عاوده المؤذن أو قبله بأن كان السامع في صلاة، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه يحي في النافلة دون الفريضة.
[ ص: 110 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب أنه يحكي فيهما، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : لا بأس فيهما واستحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يحكي في واحدة منهما ثم حيث قلنا يحكي فلا يجاوز التشهدين، ولو قال في الصلاة حي على الصلاة فقال أبو محمد الأصلي : لا تبطل صلاته لأنه متأول، وحكى عبد عن بعض القرويين أن صلاته تبطل وأنه كالمتكلم وحكي ذلك عن القاضي أبي الحسن ، ولو أبطأ المؤذن فقال مثل ما يقول أو عجل قبل المؤذن أجزأه ذلك وهو واسع، وفي "حاوي" الحنابلة : ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثله إلا في الحيعلة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وفي كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض ويقوله التالي ويقضيه المصلي ويقول المؤذن كسامعه خفية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : واختلف في الحد الذي يحيي فيه المؤذن هل إلى التشهدين الأولين أم الآخرين أم إلى آخر الأذان؟ ونقل القولان عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولكنه في القول الآخر: إذا حيعل المؤذن فيقول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحكايته في الجميع. وقال بعض أصحابنا بل الترجيع التشهدين وقيل: بل لا تلزمه الحكاية إلا في التشهدين أولا فقط. قلت ما قاله أصحابنا أولى وأقرب إلى العقل لأن قول السامع عند الحيعلتين مثل قول المؤذن يشبه المحاكاة والاستهزاء لأنه ليس معهما على قصد الذكر والثناء وأما قول المؤذن فإنه يدعو بهما الناس إلى الصلاة وإلى الفلاح فحينئذ يقول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله كما ورد به في الأحاديث الأخر على ما يجيء الآن إن شاء الله تعالى.