900 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة ، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن سهل بن حنيف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما- (ح).
وحدثنا يونس ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ، عن حكيم بن حكيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس (ح).
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، قال: حدثنا أسيد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة ، عن حكيم بن حكيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: nindex.php?page=hadith&LINKID=662508 " أمني جبريل -عليه السلام - مرتين عند باب البيت ، فصلى بي الظهر حين مالت الشمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى [ ص: 135 ] بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين مضى ثلث الليل، وصلى بي الغداة عندما أسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد ، الوقت فيما بين هذين الوقتين، هذا وقت الأنبياء من قبلك" .
ش: هذه ثلاث طرق:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوي البصري احتج به الأربعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، هو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، واسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المدني والد المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث ، روى له الأربعة ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بالقوي. وعن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : صالح. ولما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في روايته قال: عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، حدثني عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيعة .
وهو يروي عن حكيم بن حكيم - بفتح الحاء فيهما - بن عباد بن سهل بن حنيف الأنصاري المدني ، قال ابن سعد : لا يحتجون بحديثه. ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وروى له الأربعة.
عن نافع بن جبير بن مطعم المدني ، روى له الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما-.
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى شيخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب المصري ، عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني ، روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، عن عبد الرحمن بن الحارث - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المدني ، تقدم، عن حكيم بن حكيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما-.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم في "مستدركه": أنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني ، ثنا جدي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة الزبيري ، نا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن حكيم بن حكيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن رسول الله -عليه السلام- نحوه.
الثالث: عن nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع بن سليمان المصري المؤذن صاحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وثقه ابن يونس والخطيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى بن إبراهيم المصري وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وابن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد - بالنون - واسمه nindex.php?page=showalam&ids=11863عبد الله بن ذكوان ، احتج به الأربعة، عن عبد الرحمن بن الحارث ... إلى آخره.
قلت: قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حديث حسن.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه" nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ورواه أبو بكر بن أبي خزيمة في "صحيحه".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في "التمهيد": وقد تكلم بعض الناس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا بكلام لا وجه له، ورواته كلهم مشهورون بالعلم.
وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وابن أبي سبرة ، عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده.
وقد أخرجه أيضا: عن العمري ، عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه.
[ ص: 138 ] قوله: "أمني جبريل -عليه السلام - " من أممت القوم في الصلاة إمامة، وائتم به أي اقتدى به.
قيل: وهي لغة أهل الحجاز ، وبها قرأ ابن عامر وأبو عمرو ، وجبريل - بفتح الجيم وكسر الراء - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج أن بها قرأ أهل الكوفة ، وهي لغة تميم وقيس .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : وهو أجود اللغات.
ويقال أيضا: جبرئل - بحذف الياء وإثبات الهمزة وتشديد اللام - بها قرأ nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر ، ويقال: جبرين بالنون.
وقال الجوهري : ويقال جبرئل مثال جبرعل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13042ابن جني : وزنه فعليل والهمزة فيه زائدة.
وفي "الروض": وهو اسم سرياني ومعناه: عبد الرحمن أو عبد العزيز. كذا جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا ومرفوعا، والوقف أصح، وفي "تفسير nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد " الكشي الكبير ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال: اسم جبريل بالعربية عبد الله ، ويقال: عبيد الله، وقال السهيلي ، وأكثر الناس على أن آخر الاسم منه هو اسم الله - عز وجل - وهو: إيل، وقال بعضهم: هذا من الأسماء التي إضافتها مقلوبة كما في الإضافة في كلام العجم يقدمون المضاف إليه على المضاف، فعلى هذا يكون إيل عبارة عن العبد، ويكون أول الاسم عبارة عن اسم من أسماء الله تعالى، وقال: اتفق في اسم جبريل أنه موافق من جهة العربية لمعناه، وإن كان أعجميا فإن الجبر هو إصلاح ما وهي، وجبريل موكل بالوحي، وفي الوحي إصلاح ما فسد، وجبر ما وهي من الدين، ولم يكن هذا الاسم معروفا بمكة شرفها الله تعالى ولا بأرض العرب، ولهذا فإن النبي -عليه السلام- لما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=10640لخديجة -رضي الله عنها- انطلقت لتسأل من عنده
[ ص: 139 ] علم من الكتاب كعداس ونسطور الراهب ، فقالا: ندري ندري، ومن أين هذا الاسم بهذه البلاد؟
وذكر أبو موسى المديني في "المغيث" أن في الحديث: يوسف بن إسرائيل الله يعقوب بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله ، فأضاف إسرائيل جملة إلى الله عز وجل، وهذا ينقض الأقوال المتقدمة كلها.
وجاء أيضا جئرين بجيم مفتوحة بعدها همزة مكسورة ثم ياء ونون، وجبرائل بفتح الجيم وهمزة مكسورة وتشديد اللام، وجبرائيل بألف وهمزة بعدها ياء، وجبراييل بياءين بعد الألف، وجبريل بهمزة بعد الراء وياء وجبريل بكسر الهمزة وتخفيف اللام مع فتح الجيم والراء، وجبرين بفتح الجيم وكسرها وبدل اللام نون.
قوله: "عند باب البيت " أي بحضرة الكعبة ، وأطلق البيت على الكعبة لغلبة الاستعمال كما أطلق النجم على الثريا.
والصعق على خويلد بن نفيل بن عمرو بن كلاب .
قوله: "حين مالت الشمس" وميلانها زوالها وانحطاطها عن كبد السماء يسيرا، وفي رواية غيره: "حين زالت الشمس".
قوله: "حين غاب الشفق" وهو البياض المعترض في الأفق عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ؛ لأنه من أثر النهار، وبه قال زفر وداود nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد والفراء ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : هو الحمرة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وشداد بن أوس nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه البياض في البنيان والحمرة في الصحاري.
[ ص: 140 ] وقال بعضهم: اسم الحمرة والبياض جميعا، إلا أنه إنما يطلق في أحمر ليس بقان وأبيض ليس بناصع.
قوله: "حين حرم الطعام والشراب على الصائم" وهو أول طلوع الفجر الثاني الصادق.
قوله: "وصلى في المغرب حين أفطر الصائم" يعني حين غابت الشمس.
قوله: "عندما أسفر" أي: نور.
قوله: "الوقت" مبتدأ وخبره قوله: "فيما بين هذين الوقتين"، والإشارة إلى وقتي اليوم الأول واليوم الثاني اللذين أم فيهما جبريل النبي -عليه السلام-.
ويستنبط منه أحكام:
الأول: يستفاد منه أن أول وقت الظهر حين تزول الشمس عن كبد السماء يسيرا ، وهذا لا خلاف فيه لأحد من الأئمة وإنما الخلاف في آخر وقته، فعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثليه، وهو أول وقت العصر.
وقال صاحب "البدائع": أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وأما آخره فلم يذكر في ظاهر الرواية، واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، روى nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد عنه: إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال، والمذكور في الأصل: ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين، ولم يتعرض لآخر وقت العصر.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عنه أن آخر وقتها: إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن .
وروى أسد بن عمرو البجلي : إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج وقت الظهر؛ ولا يدخل وقت العصر ما لم يصر ظل كل شيء مثليه.
فعلى هذه الرواية يكون بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الفجر والظهر.
[ ص: 141 ] وقال أبو عمر : واختلفوا في آخر وقت الظهر؛ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه: إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، وهو أول وقت العصر بلا فصل، وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك وجماعة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري : آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر، ولم يذكروا فاصلة؛ إلا أن قولهم: ثم يدخل وقت العصر يدل على فاصلة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثليه. انتهى.
[ ص: 142 ] فدل الحديث على أن مدة العصر أقصر من مدة الظهر، وأن ما يكون أقصر أن لو كان الأمر على ما قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رحمه الله -. وقال شمس الأئمة في معنى الحديث: وإنما يكون ذلك أقصر إذا امتد وقت الظهر إلى أن يبلغ الظل قامتين، وقال -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=677184 "أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم" وأشد ما يكون من الحر في ديارهم إذا صار ظل شيء مثله، ولأنا عرفنا دخول وقت الظهر بتيقن، ووقع الشك في خروجه إذا صار الظل مثله أو مثليه؟ واليقين لا يزول بالشك، والأوقات ما استقرت على حديث إمامة جبريل -عليه السلام -، ففيه أنه صلى الفجر من اليوم الثاني حين أسفر، والوقت يبقى بعده إلى طلوع الشمس، وفيه أيضا أنه صلى العشاء في اليوم الثاني حين مضى ثلث الليل، والوقت يبقى بعده، وأما تأويل إمامة جبريل -عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=931689 "صلى الظهر من الغد حتى صار كل شيء مثله" أي قرب منه، وصلى في العصر - في اليوم الأول - حين صار ظل كل شيء مثله أي زاد عليه وهو نظير قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن أي قارب بلوغ أجلهن وقال تعالى: فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أي تم انقضاء عدتهن.
وقال صاحب "البدائع": وخبر إمامة جبريل -عليه السلام - منسوخ في الفراغ، فإن المروي أنه -عليه السلام- صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول، والإجماع منعقد على تغاير وقتي الظهر والعصر، فكان الحديث منسوخا في الفراغ. انتهى.
ونقل صاحب "المبسوط" عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، فإذا مضى بقدر ما يصلى فيه أربع ركعات دخل وقت العصر، فكان الوقت مشتركا بين الظهر والعصر إلى أن يصير الظل قامتين؛ لظاهر حديث إمامة [ ص: 143 ] جبريل -عليه السلام - فإنه [ذكر أنه] صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى العصر في اليوم الأول، ويرد هذا قوله -عليه السلام-: "لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت صلاة أخرى" وتأويل حديث إمامة جبريل -عليه السلام - ما ذكرناه آنفا.
الثاني: يستفاد منه [أن] آخر العصر إلى غروب الشمس.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا صار ظل كل شيء مثليه يخرج وقت العصر ، ولا يدخل وقت المغرب حتى تغرب الشمس، فيكون بينهما وقت مهمل.
وعنه: إذا صار ظل كل شيء مثليه يخرج وقته المستحب، ويبقى أصل الوقت إلى غروب الشمس.
وقال أبو عمر : اختلفوا في أول وقت العصر وآخره؛ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أول وقت العصر إذا كان الظل قامة بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا ذلك قليلا.
قال: وآخر وقتها أن يكون ظل كل شيء مثليه، هكذا حكاية ابن عبد الحكم وابن القاسم عنه، وهذا عندنا على وقت الاختيار، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن آخر وقت العصر: غروب الشمس.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقت الظهر والعصر إلى غروب الشمس. وهذا عندنا أيضا على أصحاب الضرورات.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أول وقتها في الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله، ومن أخر العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف أو قدر ذلك في الشتاء فقد فاته [وقت] [ ص: 144 ] الاختيار، ولا يجوز أن يقال: قد فاته وقت العصر مطلقا، كما جاز على الذي أخر الظهر إلى أن جاوز ظل كل شيء مثله.
قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ها هنا في وقت الظهر يمنع الاشتراك بينها وبين العصر في ظاهر كلامه، وهو شيء ينقضه ما بنى عليه مذهبه في الحائض تطهر، والمغمى عليه يفيق، والكافر يسلم، والصبي يحتلم؛ لأنه يوجب على كل واحد منهم إذا أدرك ركعة واحدة قبل الغروب؛ الظهر والعصر جميعا، وفي بعض أقاويله: إذا أدرك هؤلاء مقدار تكبيرة واحدة قبل الغروب لزمهم الظهر والعصر جميعا، وكيف يسوغ لمن هذا مذهبه أن يقول: الظهر يفوت فواتا صحيحا بمجاوزة ظل كل شيء مثله أكثر من ذوات العصر بمجاوزة ظل كل شيء مثليه؟!
وأما قوله في وقت العصر: إذا جاوز ظل كل شيء مثليه فقد جاوز وقت الاختيار؛ (فهذا أيضا شيء لا هو ولا غيره من العلماء) يقولون: من صلى العصر والشمس بيضاء نقية؛ فقد صلاها في وقتها المختار، لا أعلمهم يختلفون في ذلك، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور في أول وقت العصر كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15858داود .
وقال أبو عمر : وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور في أن وقت العصر لا يدخل إلا أن يزيد الظل على القامة زيادة تظهر فمخالف لحديث إمامة جبريل -عليه السلام -؛ لأن حديث إمامة جبريل -عليه السلام - يقتضي أن يكون آخر وقت الظهر وهو أول وقت العصر بلا فصل، ولكنه مأخوذ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، عن النبي -عليه السلام- أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=666873 "إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى " وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في هذه المسألة مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي عنه، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم فقال: سمعت [ ص: 145 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يقول: آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر. قال لي ذلك غير مرة، وسمعته يقول: آخر وقت العصر تغير الشمس. قيل له: ولا تقول بالمثل والمثلين؟ قال: لا؛ هذا أكثر عندي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : آخر وقت العصر أن يدرك المصلي منها ركعة قبل الغروب - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15858داود - لكل الناس، معذور وغير معذور، والأفضل عندهما أول الوقت.
الثالث: يستفاد منه أن أول وقت المغرب غروب الشمس، وهذا لا خلاف فيه، وأما آخره فقد اختلفوا فيه؛ فقال أصحابنا: حتى يغيب الشفق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقتها ما يتطهر الإنسان ويؤذن ويقيم ويصلي ثلاث ركعات، حتى لو صلاها بعد ذلك تكون قضاء لا أداء؛ لحديث إمامة جبريل -عليه السلام - أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد.
وقال أبو عمر : الظاهر في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن وقت المغرب وقت واحد عند مغيب الشمس، وبهذا تواترت الروايات عنه، إلا أنه قال في "الموطأ": إذا غاب الشفق فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء.
وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وداود ، واحتجوا بحديث أبي موسى وغيره: nindex.php?page=hadith&LINKID=657979 "أن النبي -عليه السلام- صلى بالسائل المغرب في اليوم الثاني فأخر حتى إذا كان عند سقوط الشفق" قالوا: وهذه الآثار أولى من أخبار إمامة جبريل -عليه السلام -؛ لأنها متأخرة بالمدينة ، وإمامة جبريل بمكة ، والمتأخر أولى من فعله وأمره -عليه السلام-؛ لأنه ناسخ لما قبله.
قلت: أجاب صاحب "البدائع" عن حديث إمامة جبريل -عليه السلام - أنه إنما لم يؤخر المغرب عن أول الغروب في اليومين لأن التأخير عن أول الغروب مكروه إلا لعذر، وإنه جاء ليعلمه المباح من الأوقات، ألا ترى أنه لم يؤخر العصر إلى الغروب مع بقاء [ ص: 146 ] الوقت إليه؟! وكذا لم يؤخر العشاء إلى ما بعد ثلث الليل وإن كان ما بعده وقت العشاء بالإجماع. انتهى.
وقال أبو عمر : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في وقت المغرب قولين:
أحدهما: إلى آخر الشفق.
والآخر: - وهو المشهور عنه -: أن وقتها وقت واحد لا وقت لها إلا حين تجب الشمس.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : وقت المغرب إذا غربت الشمس فإن حبسك عذر [فأخرتها] إلى أن يغيب الشفق في السفر فلا بأس، وكانوا يكرهون تأخيرها.
الرابع: يستفاد منه أن أول وقت العشاء من حين مغيب الشفق، وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا، وآخره إلى أن يطلع الفجر الصادق.
وقال أبو عمر : أجمعوا على أن وقت العشاء الآخرة للمقيم مغيب الشفق، واختلفوا في آخر وقتها، فالمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في آخر وقت العشاء في السفر والحضر لغير أصحاب الضرورات: ثلث الليل الأول، ويستحب لأهل مساجد الجماعات أن لا يعجلوا بها في أول وقتها إذا كان ذلك غير مضر بالناس، وتأخيرها قليلا أفضل، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن وقتها من حين يغيب الشفق إلى أن يطلع الفجر.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15858داود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: المستحب في وقتها إلى ثلث الليل ويكره تأخيرها إلى نصف الليل، ولا تفوت إلا بطلوع الفجر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : آخر وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل، فإذا مضى الليل فقد فاتت.
[ ص: 147 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وقتها من مغيب الشفق إلى نصف الليل.
وفي "الحاوي في فروع الحنابلة ": وقت العشاء - وهي أربع ركعات - إلى الفجر الثاني، والمستحب تأخيرها إلى الثلث الأول، وعنه - أي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد -: إلى نصفه - إن سهل على المأمومين - ويحرم بعده بلا عذر في أحد الوجهين، ويكره في الآخر.
الخامس: يستفاد منه أن أول وقت الفجر عند طلوع الفجر الصادق؛ لأنه في هذا الوقت يحرم الطعام والشراب على الصائم، وآخره عند طلوع الشمس.
وقال أبو عمر : أجمع العلماء على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني إذا تيقن طلوعه وهو البياض المنتشر في أفق المشرق الذي لا ظلمة بعده.
واختلفوا في آخر وقتها، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: وقت الصبح من حين يطلع الفجر إلى طلوع الشمس، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه.
وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : آخر وقتها طلوع الشمس لضرورة وغير ضرورة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وإسحاق .
وأما سائر العلماء فجعلوا هذا وقتا لأصحاب العذر والضرورات، وممن ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقت الصبح الإغلاس والنجوم بادية مشتبكة، وآخر وقتها إذا أسفر.
السادس: فيه دليل على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يصلون في هذه الأوقات ، ولكن لا يلزم أن يكون قد صلى كل منهم في جميع هذه الأوقات، والمعنى: أن صلاتهم كانت في هذه الأوقات.
فإن قيل: فعل هذا ينبغي أن لا يكون الأول والآخر منها وقتا لها.
[ ص: 148 ] قلت: لما صلى في أول الوقت وآخره وجد بيان منه فعلا وبقي الاحتياج إلى بيان ما بين الأول والآخر، فبين بالقول.
وجواب آخر: أن هذا بيان للوقت المستحب؛ إذ الأداء في أول الوقت مما يتعسر على الناس ويؤدي أيضا إلى تقليل الجماعة، وفي التأخير إلى آخر الوقت خشية الفوات، فكان المستحب ما بينهما مع قوله -عليه السلام- "خير الأمور أوساطها".